Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
"يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وإقَامَتِكَ نَفَسًا، يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ في مَهَلٍ، ويَقْضِى حَاجَتَهُ في مَهَلٍ". وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لبلَالٍ: "اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وإقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، والشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، والمُعْتَصِرُ (٢٨) إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ". رواهُ التِّرْمِذِىُّ (٢٩). ورَوَى تَمَّامٌ (٣٠)، فِي "فوائدِه"، بإسْنَادِه عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "جُلُوسُ المُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ في المَغْرِبِ سُنَّةٌ". قال إسحاقُ بنُ منصورٍ: رأيتُ أحمد خرج عندَ المغرِبِ، فحين انْتَهَى إلى موضعِ الصَّفِّ أخذ المُؤَذِّنُ في الإِقامةِ، فجلس. وَرَوَى الخَلَّالُ، بإسْنَادِهِ عن عبدِ الرحمنِ بن أبِى ليلى، أن النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءَ وبلالٌ في الإقامةِ، فَقَعَد. وقال أحمدُ: يقْعُدُ الرَّجُلُ مِقْدَارَ رَكْعَتَيْنِ إذا أذَّنَ المغرِب. قِيلَ: مِنْ أين؟ قال: مِنْ حديثِ أَنَسٍ وغيرِه: كان أصحابُ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ وصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ (٣١). ولأنَّ الأذانَ شُرِعَ (٣٢) للإِعْلامِ، فيُسَنُّ الانْتِظَارُ لِيُدْرِكَ الناسُ الصلاةَ ويَتَهَيَّأُوا لها، دليلُه سائرُ الصَّلواتِ.
١٢٦ - مسألة؛ قال: (ولَا يَسْتَحِبُّ أبُو عَبْدِ اللهِ أنْ يُؤَذِّنَ إلَّا طَاهِرًا، فَإِنْ أذَّنَ جُنُبًا أعَادَ)
المُسْتَحَبُّ للمؤذِّنِ أنْ يكونَ مُتَطَهِّرًا من الحَدَثِ الأصْغَرِ والجنابةِ جمِيعًا؛
(٢٨) المعتصر: من يقضى حاجته. من اعتصر بمعنى استخرج.
(٢٩) في م: "رواه أبو داود والترمذي". وأخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الترسل في الأذان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٣١١، ٢/ ٣.
(٣٠) أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه الرازي، المحدّث الثقة، المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمائة، وكتابه الفوائد مخطوط. انظر: تاريخ التراث العربى ١/ ١/ ٤٦٧.
(٣١) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة إلى الأسطوانة، من كتاب الصلاة، وفى: باب كم بين الأذان والإقامة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٣٤، ١٦١. ومسلم، في: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٧٣. والنسائي، في: باب الصلاة بين الأذان والإِقامة، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٢٤. والدارمى، في: باب الركعتين قبل المغرب، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٣٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٨٠.
(٣٢) في م: "مشروع".