Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 5768
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 5768 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وابنُ سِيرِينَ، وشُرَيحٌ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والزُّهْرِىُّ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ (١)، ومالكٌ، والشافعىُّ، وأحمدُ، وإسْحاقُ. قال الأثرمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللَّه: إذا نُكِسَ فى الخلقِ الرابعِ؟ يعنى تَنْقَضِى به العِدَّةُ. فقال: إذا نُكِسَ فى الخَلْقِ الرابعِ، فليس فيه اختلافٌ، ولكن إذا تَبَيَّنَ خَلْقُه هذا أدَلُّ (٢). وذلك لأنَّه إذا بان فيه شىءٌ من خَلْقِ الآدَمِىِّ، عُلِمَ أَنَّه حَمْلٌ، فيَدْخُلُ فى عُمومِ قولِه تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣). الحال الثانى، أَلْقَتْ نُطْفَةً أو دَمًا، لا تَدْرِى هل هو ما يُخْلَقُ منه الآدَمِيُّ أو لا؟ فهذا لا يتعلَّقُ به شىءٌ من الأحْكامِ؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ أنَّه ولدٌ، لا بالمُشَاهَدَةِ ولا بالبَيِّنةِ. الحال الثالث، أَلْقَتْ مُضْغَةً لم تَبِنْ فيها الخِلْقةُ، فشَهِدَ ثِقاتٌ من القَوَابلِ، أنَّ فيه صُورةً خَفِيَّةً، بان بها أنَّها خِلْقةُ آدَمِىٍّ، فهذا فى حُكْمِ الحالِ الأوَّلِ، لأنَّه قد تَبَيَّنَ بشَهادَةِ أهل المَعْرِفةِ أنَّه ولدٌ. الحال الرابع، إذا أَلْقَتْ مُضْغةً لا صورةَ فيها، فشَهِدَ ثِقاتٌ من القَوابلِ أنَّه مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِىٍّ، فاخْتلَف عن أحمدَ، فنقَلَ أبو طالبٍ أنَّ عِدَّتَها لا تَنْقضِى به، ولا تَصِيرُ به أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّه لم يَبِنْ فيه خَلْقُ آدَمِىٍّ، فأشْبَهَ الدَّمَ. وقد ذكَر (٤) هذا قولًا للشافعىِّ، وهو اخْتيارُ أبى بكرٍ. ونقَل الأثْرَمُ، عن أحمدَ، أنَّ عِدّتَها لا تَنْقَضِى به، ولكن تصيرُ أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّه مَشْكوكٌ فى كَوْنِه ولدًا، فلم يُحْكَمْ بانْقِضاءِ العِدَّةِ المُتَيَقَّنةِ بأمْرٍ مَشْكوكٍ فيه، ولم يَجُزْ بَيْعُ الأمَةِ الوالدةِ له مع الشَّكِّ فى رِقِّها، فيثْبُتُ كَوْنُها أُمَّ ولدٍ احْتِياطا، ولا تَنْقَضِى العِدَّةُ احْتِياطًا. ونقل حَنْبَلٌ، أنَّها تصيرُ أُمَّ وَلَدٍ، ولم يَذْكُرِ العِدَّةَ، فقال بعضُ أصحابنا: على هذا تَنْقَضِى به العِدَّةُ. وهو قولُ الحسنِ. وظاهرُ (٥) مذهبِ الشافعىِّ؛ لأنَّهم شَهِدُوا بأنَّه خِلْقةُ آدَمِىٍّ، أشْبَهَ ما لو تصوَّر. والصَّحِيحُ أنَّ هذا ليس روايةً (٦) فى العِدَّةِ، لأنَّه لم يَذْكُرْها، ولم يتَعَرَّضْ لها. الحال الخامس، أن تَضَعَ


(١) سقط من: أ، ب، م.
(٢) فى أ: "وهذا أولى".
(٣) سورة الطلاق ٤.
(٤) فى أ: "نقل".
(٥) فى ب: "وهذا ظاهر".
(٦) فى أ، م: "برواية".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5768 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi