Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 5816
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 5816 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لأنَّ القَصْدَ مَعْرِفةُ بَراءَتِها من ماءِ البائعِ، ولا يَحْصُلُ ذلك مع كَوْنِها في يَدِه. وإن اشْتَرَى عبدُه التَّاجرُ أمَةً، فاسْتَبْرأها، ثم صارت إلى السَّيِّدِ، حَلَّتْ له بغيرِ اسْتِبْراءٍ؛ لأنَّ مِلْكَه ثابتٌ على ما في يَدِ عَبْدِه، فقد حَصَلَ اسْتِبْراؤُها في مِلْكِه. وإن اشْتَرَى مُكاتَبُه أمَةً، فاسْتَبْرأَها، ثم صارتْ إلى سيِّدِه، فعليه اسْتِبْراؤُها؛ لأنَّ مِلْكَه تجَدّدَ عليها (١٩)، إذ ليس للسَّيِّدِ مِلْكٌ على ما في يد مُكاتَبِه، إلَّا أن تكونَ الجارِيةُ من ذَواتِ مَحارِمِ المُكاتَبِ، فقال أصحابُنا: تُبَاحُ للسَّيِّدِ بغيرِ اسْتِبْراءٍ؛ لأنَّه يَصِيرُ حُكْمُها حكمَ المُكاتَبِ، أن رَقَّ رَقَّتْ، وإن عَتَقَ عَتَقَتْ، والمكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عليه دِرْهَمٌ، والاسْتِبْراءُ الواجبُ ههُنا في حَقِّ الحاملِ بوَضْعِه بلا خِلافٍ، وفى ذَات القُرُوءِ بحَيْضةٍ، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وقال سعيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ: بحَيْضَتَيْنِ. وهو مُخالِفٌ للحديثِ الذي رَوَيْناه، وللمعنى؛ فإنَّ المَقْصُودَ مَعْرِفةُ بَراءَتِها من الحَمْلِ، وهو حاصلٌ بحَيْضةٍ، وفى الآيِسَةِ والتى لم تَحِضْ والتى ارْتَفَعَ حيضُها بما ذكرْناه في أُمِّ الوَلَدِ، على ما مضَى من الخِلافِ فيه.

فصل: ومَنْ مَلَكَ مَجُوسِيّةً، أو وَثَنِيّةً، فأسْلَمَتْ قبلَ اسْتِبْرائِها، لم تَحِلَّ له حتى يَسْتَبْرِئَها، أو تُتِمَّ ما بَقِىَ من اسْتِبْرائِها؛ لما مَضَى. وإن اسْتَبْرأها ثم أسْلَمَتْ، حَلَّتْ له (٢٠) بغيرِ اسْتِبْرائِها. وقال الشافعيُّ: لا تَحِلُّ له (٢١) حتى يُجَدِّدَ اسْتِبْراءَها بعدَ إسْلامِها؛ لأنَّ مِلْكَه تَجدَّدَ على اسْتِمْتاعِها، فأشْبَهَتْ مَن تَجَدَّدَ مِلْكُه على رَقَبَتِها. ولَنا، قولُه عليه السلام: "لَا تُوطَأُ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرأَ بحَيْضَةٍ". وهذا وَرَدَ في سَبايَا أَوْطاسٍ، وكُنَّ مُشْرِكاتٍ، ولم يَأْمُرْ في حَقِّهِنَّ بأكْثَرَ من حَيْضةٍ، ولأنَّه لم يتَجَدَّدْ مِلْكُه عليها، ولا أصَابَها وَطْءٌ من غيرِه، فلم يَلْزَمْه اسْتِبْراؤُها، كما لو حَلَّتِ المُحَرَّمةُ، ولأنَّ الاسْتِبْراءَ إنَّما وَجَبَ كيْلا يُفْضِىَ إلى اخْتلاطِ المِيَاهِ، وامْتِزاجِ الأْنسابِ، ومَظِنَّةُ ذلك


(١٩) في ب: "عليه".
(٢٠) سقط من: الأصل.
(٢١) سقط من: أ.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5816 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi