Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 5999
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 5999 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الذي قُتِلَ غِيلةً: لو تمالَأَ عليه (٢٤) أهلُ صَنْعاءَ لأَقَدْتُهُم (٢٥). به (٢٦) وبقِياسِه على المُحارِبِ. ولَنا، عُمومُ قولِه تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (٢٧). وقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَأَهْلُه بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ" (٢٨). ولأنَّه قَتِيلٌ في غيرِ المُحارَبةِ، فكان أمْرُه إلى وَلِيِّه، كسائرِ القَتْلَى، وقولُ عمرَ: لأقَدْتُهُم به (٢٦). أي أمْكَنْتُ الوَلِيَّ من اسْتِيفاءِ القَوَدِ منهم.

فصل: وإذا قَتلَ رَجُلًا، وادَّعَى أنَّه وجَدَه مع امْرأتِه، أو أنَّه قَتَله دَفْعًا عن نفْسِه، أو أنَّه دخَلَ مَنْزِلَه يكُابِرُه على مالِه، فلم يَقْدِرْ على دَفْعِه إلَّا بقَتْلِه، لم يُقْبَلْ قولُه إلا بِبَيِّنَةٍ، ولَزِمَه القِصاصُ. رُوِيَ نحوُ ذلك عن عليٍّ، رَضِيَ اللهُ عنه، وبه قال الشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. ولا أعلمُ فيه مُخالِفًا، وسَواءٌ وُجِدَ في دارِ القاتلِ، أو في غيرِها، أو وُجِدَ معه سِلاحٌ، أو لم يُوجَدْ؛ لما رُوِيَ عن عليٍّ، رَضِيَ اللهُ عنه (٢٩)، أنَّه سُئِلَ عَمَّنْ وَجَدَ مع امْرَأتِه رَجُلًا فقَتلَه، فقال: إن لم يَأْتِ بأَرْبَعةِ شُهَداءَ، فلْيُعْطِ برُمَّتِه (٣٠). ولأنَّ الأصْلَ عَدَمُ ما يَدَّعِيه، فلا يَثْبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعْوَى. وإن اعْتَرفَ الولِيُّ بذلك، فلا قِصاصَ


(٢٤) في الأصل، ب: "عليها".
(٢٥) في م: "لاقتدتهم".
(٢٦) في الأصل: "بها".
وأخرجه البخاري، في: باب إذا أصاب قوم من رجل. . ., من كتاب الديات. صحيح البخاري ٩/ ١٠، والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الغيلة والسحر، من كتاب العقول. الموطأ ٢/ ٨٧١. والدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ٢٠٢، وعبد الرزاق، في: باب النفر يقتلون الرجل، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٤٧٦. وانظر: نصب الراية ٤/ ٣٥٣.
(٢٧) في ب بعده: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}.
(٢٨) انظر ما تقدم في صفحة ٤٤٨، ٤٥٨.
(٢٩) سقط من: ب. نقل نظر.
(٣٠) أخرجه البيهقي، في: باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٣٧. وعبد الرزاق، في: باب الرجل يجد على امرأته رجلا، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٤٣٣، ٤٣٤. وابن أبي شيبة، في: باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٤٠٣.
وأعطى برمته: أي بجملته.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5999 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi