Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 6061
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 6061 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

والقاضى، تَجِبُ قيمةُ العبدِ لسَيِّدِه، اعْتبارًا بحالِ جِنايَتِه. وإن سَرَى الجُرْحانِ، لم يجبِ القِصاصُ في النفسِ ولا اليَدِ؛ لأنَّه مات من جُرْحَيْنِ مُوجِبٍ وغيرِ موجبٍ، فلم يجبِ القِصاصُ، كما لو جَرَحَه جُرْحَيْنِ عَمْدًا وخطأً، ولكن يجبُ القِصاصُ في الرِّجْلِ؛ لأنَّه قَطَعَها من حُرٍّ، فإن اقْتصَّ منه، وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه مات من جنايتِه، وقد اسْتَوْفَى منه ما يُقابلُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وللسَّيِّدِ أقَلُّ الأمْرينِ من نصفِ القِيمةِ أو نصفِ الدِّيَةِ، فإن زاد نِصْفُ الدِّيَةِ على نصفِ القِيمةِ، كان الزَّائدُ للوَرَثَةِ، وإن عَفَا ورَثَتُه عن القِصاصِ، فلهم أيضًا نِصْفُ الدِّيَةِ. وان كان قاطِعُ الرِّجْلِ غيرَ قاطعِ اليَدِ، وانْدَمَلَ الجُرْحانِ، فعلى قاطعِ اليَدِ نصفُ القِيمةِ لسَيِّدِه، وعلى قاطعِ الرِّجْلِ القِصاصُ فيها أو نِصْفُ الدِّيَةِ. وإِن سَرَى الجُرْحانِ إلى نَفْسِه، فلا قِصاصَ على الأوَّلِ؛ لأنَّه قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ، وعليه نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ؛ لأنَّ المَجْنِىَّ عليه حُرٌّ في حالِ قَرارِ الجِنايةِ، وعلى الثاني القِصاصُ في النفسِ إذا كانَا عَمَدَا (١٣) القَطْعَ؛ لأنَّه شارَكَ في القَتْلِ عَمْدًا عُدْوانًا، فهو كشَرِيكِ الأبِ. ويتَخَرَّجُ أن لا قِصاصَ (١٤) عليه في النَّفْسِ؛ لأنَّ الرُّوحَ خَرَجتْ من سِرايةِ قَطْعَيْنِ؛ مُوجِبٍ وغيرِ مُوجِبٍ، بِناءً على شَرِيكِ الأبِ. وإن عَفَا عنه إلى الدِّيَةِ، فعليه نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ. وان قُلْنا بوُجُوبِ القِصاصِ في النَّفْسِ، خُرِّجَ في وُجُوبِه في الطَّرَفِ رِوايتان، وان قُلْنا: لا تجبُ في النَّفْسِ. وَجَبَ في الرِّجْلِ.

فصل: وإن قَلَعَ عينَ عَبْدٍ، ثم أُعْتِقَ، ثم قَطَعَ آخرُ يَدَه، ثم قَطَعَ آخرُ رِجْلَه، فلا قَوَدَ على الأوَّلِ، سواءٌ انْدَمَلَ جُرْحُه أو سَرَى، وأمَّا الآخَرَانِ، فعليهما القَوَدُ في الطَّرَفَيْنِ إن وَقَفَ (١٥) قَطْعُهما، أو دِيَتُهما إن عَفَا عنهما. وإن سَرَتِ الجِراحاتُ كلُّها، فعليهما القِصاصُ في النَّفْسِ؛ لأنَّ جِنَايَتَهما صارت نَفْسًا. وفى ذلك وفى القِصاصِ في الطَّرَفِ اخْتلافٌ وقد ذكَرْناه، وإن عَفَا عنهما، فعليهم الدِّيَةُ أثْلاثًا، وفيما يَسْتَحِقُّه


(١٣) في ب، م: "كان عمد".
(١٤) في م: "إلا القصاص". خطأ.
(١٥) في الأصل: "أوقف".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6061 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi