Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 6076
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 6076 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

اسْتِيفاءِ حَقِّه، فأشْبَهَ ما لو شَجَّه هاشِمةً، فاسْتَوْفَى مُوضِحةً. ويفارِقُ ما إذا قَطَعَ من الكُوعِ؛ لأنَّه أمْكَنَه اسْتِيفاءُ حَقِّه، فلم يَجُزْ له العدولُ إلى غيرِه. وهل له حكُومةٌ في نِصْفِ الكَفِّ؟ فيه وَجْهان؛ أحدهما، ليس له ذلك؛ لأنَّه يَجْمَعُ بين القِصاصِ والأرْشِ في عُضْوٍ واحدٍ، فلم يَجُزْ، كما لو قَطَعَ من الكُوعِ. والثانى، له أرْشُ نِصْفِ الكَفِّ؛ لأنَّه حَقٌّ له تعَذَّرَ اسْتيفاؤُه، فوَجَبَ أرْشُه، كسائرِ ما هذا حالُه. وإن اختارَ الدِّيةَ، فله نِصْفُها، لأنَّ قَطْعَ اليَدِ من الكُوعِ لا يُوجِبُ أكثرَ من نِصْفِ الدِّيَةِ، فما دُونَه أَوْلَى. الثالثة، قَطع من الكُوعِ، فله قَطْعُ يَدِه من (٧) الكُوعِ، لأنَّه (٨) مَفْصِلٌ، وليس له قَطْعُ الأصابعِ؛ لأنَّه غيرُ مَحَلِّ الجِنايةِ (٩)، فلا يَسْتَوْفِى منه مع إمْكانِ الاسْتيفاءِ من مَحَلِّها. الرابعة، قَطع من نِصْفِ الذِّراعِ، فليس له أن يَقْطَعَ من ذلك الموضعِ؛ لأنَّه ليس بمَفْصِلٍ، وقد ذكرنا الخبرَ الوارِدَ فيه، وله نِصْفُ الدِّيَةِ، وحُكومةٌ في المَقْطُوعِ من الذِّراعِ. وهل له أن يَقْطَعَ من الكُوعِ؟ فيه وَجْهان، كما ذكرْنا في مَن قَطَعَ مِن نِصْفِ الكَفِّ. ومن جَوَّزَ له القَطْعَ من الكُوعِ، فعندَه في وُجُوبِ الحكومةِ لِما قُطِعَ من الذِّراعِ وَجْهان. ويُخَرَّج أيضًا في جَوازِ (١٠) قَطْعِ الأصابعِ وَجْهانِ. فإن قَطَعَ منها، لم يكُنْ له حكومةٌ في الكَفِّ؛ لأنَّه أمْكَنَه أخْذُه قِصاصًا، فلم يكُنْ له طَلَبُ أرْشِه، كما لو كانت الجِنايةُ من الكُوعِ. الخامسة، قَطع من المَرْفِقِ، فله القِصاصُ منه؛ لأنَّه مَفْصِلٌ، وليس له القَطْعُ من الكُوعِ؛ لأنَّه أمْكَنَه اسْتيفاءُ حَقِّه بكمالِه، والاقْتِصاصُ من مَحَلِّ الجِنايةِ عليه، فلم يَجُزْ له العُدُولُ إلى غيرِه. وإن عَفَا إلى الدِّيَةِ، فله دِيَةُ اليَدِ، وحكومةٌ للسَّاعِدِ. السادسة، قَطعها من العَضُدِ، فلا قِصاصَ فيها، في أحدِ الوَجْهينِ، وله دِيَةُ اليَدِ، وحُكومةٌ للسَّاعِدِ وبعض العَضُدِ. والثانى، له القِصاصُ من الْمَرْفِقِ. وهل له حُكومةٌ في الزَّائدِ؟ على وَجْهين. وهل له القَطْعُ من الكُوعِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهينِ.


(٧) سقط من: م.
(٨) في الأصل: "لأن له".
(٩) في ب: "للجناية".
(١٠) سقط من: ب.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6076 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi