Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 6104
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 6104 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فصل: ولو قَطَعَ كِتَابِىٌّ يَدَ مسلمٍ، فبَرَأ واقْتَصَّ (٣٩)، ثم انْتَقَضَ جُرْحُ المُسْلِمِ فمات، فلوَلِيِّه قَتْلُ الكِتَابِىِّ، والعَفْوُ إلى أرْشِ الجُرْحِ، وفى قَدْرِه وَجْهان؛ أحدُهما، نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه قد اسْتَوْفَى بَدَلَ يَدِه بالقِصاصِ، وبَدَلُها نِصْفُ دِيَتِهِ، فبَقِىَ له نِصْفُها، كما لو كان القاطِعُ مُسْلِمًا. والثانى، له ثلاثةُ أرْباعِها؛ لأنَّ يَدَ اليَهُودِىِّ تَعْدِلُ نِصْفَ دِيَتِه، وذلك رُبْعُ دِيَةِ المسلمِ، فقد اسْتَوْفَى رُبْعَ دِيَتِه، وبَقِىَ له ثلاثةُ أرْباعِها. وإن كان قَطَعَ يَدَىِ المسلمِ، فاقْتَصَّ منه، ثم مات المسلمُ، فعَفَا وَلِيُّه إلى مالٍ، انْبَنَى على الوَجْهَيْنِ؛ إن قُلْنا: تُعْتَبَرُ قِيمةُ اليَهُودِىِّ. فله ههُنا نِصْفُ الدِّيَةِ، وإن قُلْنا: الاعتبارُ بقِيمَةِ يَدِ المسلمِ. فلا شىءَ له ههُنا؛ لأنَّه قد اسْتَوْفَى بَدَلَ يَدَيْه، وهما جَمِيعُ دِيَتِهِ. ولو كان القَطْعُ في يَدَيْه ورِجْلَيْه، فعَفَا إلى الدِّيَةِ، لم يكُنْ له شيءٌ، وجهًا واحدًا؛ لأنَّ دِيَةَ ذلك دِيَةُ مسلمٍ. ولو كان الجانِى امرأةً على رجلٍ، فالحُكْمُ على ما ذكَرْنا سَواءً؛ لأنَّ دِيَتَها نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.

فصل: إذا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ من الكُوعِ، ثم قَطَعَها آخَرُ من المَرْفِقِ، فمات بسِرَايَتِهما، فلوَلِيِّه قَتْلُ القاطِعَيْنِ، وليس له أن يَقْطَعَ طَرَفَيْهِما، في أحدِ الوَجْهَيْنِ، وفى الآخَرِ، له قَطْعُ يَدِ القاطعِ من الكُوعِ. فإن قَطَعَها، ثم عَفَا عنه، فله نِصْفُ الدِّيَةِ، وأمَّا الآخَرُ، فإن كانتْ يَدُه مَقْطوعةً من الكُوعِ، فقَطَعَها من المَرْفِقِ، ثم عَفَا، فله دِيَةٌ، إلَّا قَدْرَ (٤٠) الحكومةِ في الذِّرَاعِ. ولو كانت يَدُ القاطعِ من المَرْفِقِ صَحِيحةً، لم يَجُزْ قَطْعُها، رِوَايةً واحدةً؛ لأنَّه يأخُذُ صَحِيحةً بمَقْطُوعةٍ. وإن قَطَعَ أيْدِيَهما، وهما صَحِيحَتانِ، أو قَطَعَ رَجُلانِ يَدَيْهِ، فقَطَعَ يَدَيْهِما، ثم سَرَتِ الجِنايةُ، فمات من قَطْعِهِما، فليس لوَلِيِّه العفوُ على الدِّيَةِ؛ لأنَّه قد اسْتَوْفَى ما قِيمَتُه دِيَةٌ. وإن اختار قَتْلَهُما، فله ذلك.


(٣٩) في ب، م: "أو اقتص".
(٤٠) في م: "الأقدار" خطأ.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6104 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi