Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 6204
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 6204 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وإذا لم يَجِدِ الغُرَّةَ، انْتَقَلَ إلى خَمْسٍ من الإِبلِ. على قَوْلِ الْخِرَقِىِّ. وعلى قولِ غيرِه، يَنْتَقِلُ إلى خَمْسِينَ دينارًا أو سِتِّمائة دِرْهَمٍ.

الفصل الخامس: أنَّ الغُرَّةَ مَوْرُوثةٌ عن الجَنِينِ، كأنَّه سَقَطَ حَيًّا؛ لأنَّها دِيَةٌ له، وبَدَلٌ عنه، فيَرِثُها ورَثَتُه، كما لو قُتِلَ بعدَ الوِلادَةِ. وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال اللَّيْثُ: لا تُورَثُ، بل تكونُ بَدَلَه لأُمِّه؛ لأنَّه كعُضْوٍ من أعضائِها، فأشْبَهَ يَدَها. ولَنا، أنَّها دِيَةُ آدَمِىٍّ حُرٍّ، فوَجَبَ أن تكونَ مَوْرُوثةً عنه، كما لو ولَدَتْه حيًّا ثم مات، وقولُه: إنَّه عُضْوٌ من أعضائِها. لا يَصِحُّ؛ لأنَّه لو كان عُضْوًا لَدَخَلَ بَدَلُه في دِيَةِ أُمِّه، كيَدِها، ولما مُنِعَ (٤٤) القِصاصُ من أُمِّه، وإقَامُة الحَدِّ عليها من أجْلِه، ولَما وَجَبَتِ الكَفَّارةُ بقَتْلِه، ولَما صَحَّ عِتْقُه دُونَها، ولا عِتْقُها دُونَه، ولا تَصَوُّرُ حياتِه بعدَ مَوْتِها، ولأنَّ كلَّ نَفْسٍ تُضْمَنُ بالدِّيَةِ تُورَثُ، كَدِيَةِ الحَىِّ. فعلى هذا، إذا أسْقَطَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، ثم ماتَتْ، فإنَّها تَرِثُ نَصِيبَها من الغُرَّةِ (٤٥)، ثم يَرِثُها ورَثَتُه (٤٦). وإن (٤٧) أسْقَطَتْهُ (٤٨) حيًّا، ثم مات قَبْلَها، ثم ماتتْ، فإنَّها تَرِثُ نَصِيبَها من دِيَتِه، ثم يَرِثُها ورَثَتُها. وإن ماتتْ قبلَه، ثم ألْقَتْه مَيِّتًا، لم يَرِثْ أحَدُهما صاحِبَه. وإن خَرَجَ حَيًّا، ثم ماتتْ قبلَه ثم مات، أو ماتتْ ثم خَرَجَ حَيًّا ثم مات، وَرِثَها، ثم يَرِثُه ورَثَتُه. وإن اخْتَلَفَ وُرّاثُهُما (٤٩) في أَوَّلِهما مَوْتًا، فحُكْمُهما حُكْمُ الغَرْقَى. على ما ذُكِرَ في مَوْضِعِه (٥٠). ويَجىءُ على قَوْلِ الْخِرَقِىِّ في المسألةِ التي ذكَرَها، إذا ماتتِ امرأةٌ وابْنُها، أن يَحْلِفَ ورَثَةُ كلِّ واحدٍ منهما ويَخْتَصُّوا بمِيراثِه، وإن ألْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، أو حَيًّا ثم مات، ثم ألْقَتْ


(٤٤) في ب زيادة: "من".
(٤٥) في م: "ديته".
(٤٦) في ب: "ورثتها". وما في الأصل، م، أي يرث بقية الغرة ورثته.
(٤٧) في م زيادة: "ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه، وإن خرج". وهو تكرار لما سيأتي.
(٤٨) سقط من: م.
(٤٩) في الأصل، ب: "وارثتهما".
(٥٠) تقدم في كتاب الفرائض ٩/ ١٧٠.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6204 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi