Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Mughni
Detail Kitab 6401 / 7955
« Sebelumnya Halaman 6401 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

كتاب المُرْتَدِّ

المُرتَدُّ: هو الراجعُ عن دينِ الإِسلامِ إلى الكفرِ، قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (١). وقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (٢). وأجْمَعَ أهلُ العلمِ على وُجوبِ قَتْلِ المُرْتَدِّين (٣). ورُوِيَ ذلك عن أبي بكرٍ، وعثمانَ، وعلىٍّ، ومُعاذٍ، وأبي موسى، وابن عباسٍ، وخالدٍ، وغيرِهم، ولم يُنْكَرْ ذلك، فكان إجماعًا.

١٥٣٨ - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، وكَانَ بالِغًا عَاقِلًا، دُعِيَ إلَيْهِ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، وضُيِّقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ، وإلَّا قُتِلَ)

في هذه المسألة فصولٌ خمسة:

أحدها: أنَّه لا فَرْقَ بين الرجالِ والنِّساءِ في وُجوبِ القتلِ. رُوِيَ ذلك عن أبي بكرٍ، وعليٍّ، رضي اللَّه عنهما. وبه قال الحسنُ، والزُّهْرِيُّ، والنَّخَعِيُّ، ومَكْحُولٌ، وحَمَّادٌ، ومَالِكٌ، واللَّيثُ، والأوْزَاعِيُّ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ. ورُوِى عن عليٍّ، والحسنِ، وقَتَادةَ، أنَّها تُسْتَرَقُّ ولا (١) تُقْتَلُ؛ لأنَّ (٢) أبا بكر استَرَقَّ نساءَ بني حنيفةَ، وذَرارِيَّهم،


(١) سورة البقرة ٢١٧.
(٢) تقدم تخريجه، في: ٩/ ٥٥٠.
(٣) في ب، م: "المرتد".
(١) سقطت الواو من: ب، م.
(٢) في ب، م: "ولأن".

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6401 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi