Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 6418
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 6418 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فرجع، وقال: لم أدْرِ ما قلتُ. لم يُقْبَلْ قَوْلُه، ولم يَبْطُلْ إسلامُه الأوَّلُ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه يُقْبَلُ منه، ولا يُجْبَرُ على الإِسلامِ. قال أبو بكر: هذا قولٌ مُحْتَمِلٌ؛ لأنَّ الصَّبِىَّ في مَظنَّةِ النَّقْصِ، فيجوزُ أنْ يكونَ صادِقًا. قال: والعملُ على الأوَّلِ؛ لأنَّه قد ثَبَتَ عقلُه للإِسلامِ، ومعرفتُه به بأفعالِه أفعالَ العُقَلاءِ، وتَصرُّفَاتِه تصَرُّفَاتِهم، وتكَلُّمِه بكلامِهم، وهذا يحْصُلُ به معرفةُ عقلِه؛ ولهذا اعتبرْنا رُشْدَه بعدَ بُلوغِه بأفْعالِه وتَصَرُّفاتِه، وعَرفْنا جُنونَ المجنونِ وعَقْلَ العاقِلِ بما يصْدُرُ عنه من أفعالِه وأقوالِه وأحوالِه، فلا يزولُ ما عَرَفْنَاه بمُجرَّدِ دَعْوَاه. وهكذا كلُّ من تلفَّظَ بالإِسلامِ، أو أخْبَرَ عن نفسِه به، ثم أنكرَ معرفتَه بما قال، لم يُقْبَلْ إنكارُه، وكان مُرْتَدًّا. نَصَّ عليه أحمدُ في مَواضِعَ. إذا ثبتَ هذا، فإنَّه إذا ارْتَدَّ، صَحَّتْ رِدَّتُه. وبهذا قال أبو حنيفة. وهو الظَّاهِرُ من مذهبِ مالكٍ. وعندَ الشافعىِّ: لا يَصِحُّ إسلامُه ولا رِدَّتُه. وقد رُوِىَ عن أحمدَ؛ أنَّه يصِحُّ إسلامُه، ولا تَصِحُّ رِدَّتُه؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثٍ؛ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ". وهذا يَقْتضِى أن لا يُكْتبَ عليه ذَنْبٌ ولا شَىْءٌ، ولو صَحَّتْ رِدَّتُه، لكُتِبَتْ عليه. وأمَّا الإِسلامُ فلا يُكْتَبُ عليه، إنَّما يُكْتَبُ له، ولأنَّ الرِّدَّةَ أمرٌ يُوجِبُ القتلَ، فلم يَثْبُتْ حُكْمُه في حَقِّ الصَّبِىِّ كالزِّنَى، ولأنَّ الإِسلامَ إنَّما صَحَّ منه؛ لأنَّه تَمَحَّضَ مصلحةً، فأشْبَهَ الوَصِيَّةَ والتَّدْبِيرَ، والرِّدَّةُ تمحَّضَتْ مَضَرَّةً ومَفْسَدةً، فلم تلْزَمْ صِحَّتُها منه. فعلى هذا، حُكْمُه حُكْمُ من لم يَرْتَدَّ، فإذا بَلَغَ، فإنْ أصَرَّ على الكُفْرِ، كان مُرْتدًّا حِينَئِذٍ.

١٥٤٤ - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ، ويُجَاوِزَ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، فَإنْ ثَبَتَ عَلَى كُفْرِهِ قُتِلَ)

وجملتُه أنَّ الصَّبِىَّ لا يُقْتَلُ، سَواءٌ قُلْنا بصحَّةِ رِدَّتِه، أو لم نَقُلْ؛ لأنَّ الغُلامَ لا يجبُ عليه عُقُوبةٌ، بدليلِ أنَّه لا يتعلَّقُ به حُكْمُ الزِّنَى والسَّرِقَةِ وسائرِ (١) الحُدُودِ، ولا يُقْتَلُ


(١) في ب، م: "في سائر".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6418 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi