Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 6824
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 6824 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أبى (٦) جَبَلَةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِى فَيْئِهِمْ أنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ، ويُؤَدُّوا عَنْ غَارِمِهِمْ". ورُوِىَ عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه كتَبَ كتابًا بين المهاجرين والأنْصارِ "أنْ يَعْقِلُوا مَعاقِلَهُمْ، وأنْ يَفُكُّوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ" (٧). وفادَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجلَيْن من المسلمين بالرَّجُلِ الذى أخَذَه من بنى عُقَيْل (٨)، وفادَى بالمرأَةِ التى اسْتَوْهَبَها من سَلَمَةَ بن الأكْوَع رَجُلَيْن (٨).

١٦٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذَا حَازَ الْأَمِيرُ الْمَغَانِمَ، ووَكَّلَ (١) مَنْ يَحْفَظُهَا، لَمْ يَجُزْ أنْ يُؤْكَلَ مِنْها، إلَّا أنْ تَدْعُوَ الضَّرورَةُ، بأنْ لا يَجِدُوا مَا يَأْكُلُونَ)

وجملَةُ ذلك أنَّ الْمَغانِمَ إذا جُمِعَت، وفيها طعامٌ أو عَلَفٌ، لم يَجُزْ لأَحَدٍ أخْذُه إلَّا لضَرُورَةٍ؛ لأنَّنا إنَّما أَبَحْنا أخْذَه قبلَ جَمْعِه، لأنَّه لم يَثْبُتْ فيه مِلْكُ المسلمين بعدُ، فأشْبَهَ المُباحاتِ من الحَطَبِ والحَشِيشِ، فإذا حِيزَت الْمَغانِمُ، ثَبَتَ مِلْكُ المسلمين فيها، فخَرَجَت عن حَيِّزِ المُباحاتِ، وصارَتْ كسائِرِ أمْلاكِهم، فلم يَجُزْ الأَكْلُ منها إلَّا لضرورَةٍ، وهو أنْ لا يَجِدُوا ما يأْكُلُونَه، فحينَئِذٍ يجُوزُ؛ لأنَّ حِفْظَ نُفوسِهم ودَوابِّهِم أهَمُّ، وسواءٌ حِيزَت فى دارِ الحَرْبِ أو فى دارِ الإِسْلامِ. وقال القاضى: ما كانتْ فى دارِ الحَرْبِ، جازَ الأكلُ منها وإنْ حِيزَتْ؛ لأنَّ دارَ الحربِ مَظِنَّةُ الحاجَةِ، لعُسْرِ نَقْلِ المِيرَةِ إليها، بخلافِ دارِ الإِسلامِ. وكلام الخِرَقِىِّ عامٌّ فى الموضِعَيْن، والمَعْنَى يقتَضِيه؛ فإنَّ ما ثَبَت عليه أيْدى المسلمين، وتَحَقَّقَ مِلْكُهم له، لا يَنْبَغِى أنْ يُؤْخَذَ إلَّا برِضَاهُم، كسائِرِ أمْلاكِهِم، ولأنَّ حِيازَتَه فى دارِ الحربِ تُثْبِتُ المِلْكَ فيه، بدليلِ جَوازِ قِسْمَتِه، وثُبوتِ أحكامِ المِلْكِ فيه، بخلافِ ما قبلَ الحِيازَةِ، فإنَّ المِلْكَ لم يثْبُتْ فيه بعدُ.

١٦٦٨ - مسألة؛ قال: (ومَن اشْتَرَى مِنَ الْمَغْنَمِ فِى بِلَادِ الرُّومِ، فَتَغَلَّبَ (١) عَلَيْهِ


(٦) سقط من: م.
(٧) أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٧١، ٢/ ٢٠٤.
(٨) تقدم تخريجهما، فى صفحة ٤٨.
(١) سقط من: الأصل.
(١) فى م: "فغلب".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6824 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi