Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 6952
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 6952 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}. وهذا إنّما أمسَكَ على نفْسِه. وأمَّا حديثُ أبى ثَعْلَبَةَ، فقد قال أحمدُ: يَخْتَلِفُون عن هُشَيْمٍ فيه. وعلى أَنَّ حديثنا أصَحُّ؛ لأنَّه مُتَّفقٌ عليه وعَدِىّ بن حاتمٍ أضْبَطُ، ولفظُه أبْيَنُ؛ لأنَّه ذكَرَ الحُكْمَ والعِلَّةَ. قال أحمد: حديثُ الشَّعْبِىِّ عن عَدِىٍّ، من أصَحِّ ما رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، الشَّعْبِىُّ يقول: كان جارِى ورَبِيطِى، فحدّثَنِى. والعملُ عليه. ويَحْتَمِلُ أنَّه أَكلَ منه بعدَ إنَّ قَتَلَه وانْصَرَفَ عنه، وإذا ثَبَتَ هذا فإذًا لا يحْرُمُ ما تَقَدَّمَ من صيودِه، فى قولِ أكثر أهلِ العلمِ. وقال أبو حنيفةَ: يَحْرُمُ؛ لأنَّه لو كانَ مُعَلَّمًا ما أَكلَ. ولَنا، عُمومُ الآِيَة والأَخْبارِ، وإنَّما خُصَّ (٤٤) ما أكَلَ منه، ففيما عَداهُ يجبُ القضاءُ بالعُمومِ، ولأنَّ اجْتماعَ شُروطِ التَّعْليمِ حاصلٌ (٤٥)، فوجَبَ الحكمُ به، ولهذا حكَمْنا بحِلِّ صَيْدِه، فإذا وُجدَ الأَكْلُ، احْتَمَلَ أَنْ يكونَ لِنِسْيانٍ، أو فَرْطِ جُوعٍ (٤٦)، أو نَسِىَ التَّعْلِيمَ، فلا يُتْرَكُ ما ثَبَتَ يَقِينًا بالاحْتمالِ.

فصل: فإنْ شَرِبَ دَمَه، ولم يأْكُلْ منه، لم يَحْرُمْ. نَصَّ عليه أحمد. وبه قال عَطاءٌ، والشافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وكَرِهَه الشَّعْبىُّ، والثَّوْرِىُّ؛ لأنَّه فى مَعْنَى الأكْلِ. ولَنا، عُمومُ الآيَةِ والأَخْبارِ، وإنَّما خَرَج منه ما أَكَلَ منه (٤٧) بحديثِ عَدِىٍّ: "فإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ". وهذا لم يأْكُلْ، ولأنَّ الدَّمَ لا يَقْصِدُه الصَّائِدُ منه، ولا ينْتَفِعُ به، فلا يَخْرُجُ بشُربِه عن أَنْ يكونَ مُمْسِكًا على صَائِدِه.

فصل: ولا يَحْرُمُ ما صادَه الكلبُ بعدَ الصيد الذى أكَلَ منه. ويَحْتَمِلُ كلامُ الْخِرَقِىّ أنَّه يَخْرُج عن أَنْ يكونَ مُعَلَّمًا، فتُعْتَبَرُ له شروطُ التَّعْليمِ ابْتِداءٌ. والأوَّل أوْلَى؛ لما ذكرْنا فى صَيْدِه الذى قَبْلَ الأَكْلِ. الشرطُ السادِسُ، أَنْ يجْرَحَ الصَّيْدَ، فإنْ خَنَقَه، أو قَتَلَه بصَدْمَتِه، لم يُبَحْ. قال الشريفُ: وبه قال أكثرُهم. وقال الشافِعِىُّ، فى قولٍ له: يُباحُ؛ لعُمومِ الآيَةِ والخَبَرِ. ولَنا، أنَّه قَتَلَه بغيرِ جَرْحٍ، أشْبَهَ ما قَتَلَه بالحجَرِ والبُنْدُقِ، ولأنَّ اللَّه


(٤٤) فى م زيادة: "منه".
(٤٥) فى م: "حاصلة".
(٤٦) فى م: "لفرط جوعه".
(٤٧) سقط من: أ.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6952 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi