Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 7010
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 7010 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مُباحٌ. قال أحمد: إنْ لم يكُنْ له نابٌ، فلا بأسَ به. وقال أصحابُ أبى حنيفةَ: هو سَبُعٌ؛ لأنَّه أشْبَهُ شىءٍ بالسِّباعِ، فلا يُؤْكَلُ. ولَنا، أَنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، ولم يتحقَّقْ وُجودُ المُحرِّمِ (١١)، فيَبْقَى على الأصْلِ، وشَبَهُه بالسِّباعِ إنَّما يُعْتبَرُ فى وُجودِ العِلَّة المُحرِّمَةِ، وهو كَوْنُه ذا نابٍ يَصِيدُ به ويَفْرِسُ، فإذا لم يُوجَدْ ذلك، كان داخِلًا فى عُمومِ النُّصُوصِ الْمُبِيحةِ. واللَّهُ أعلمُ.

١٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وكُلُّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَهِىَ الَّتِى تُعَلِّقُ بِمَخالِبِهَا الشَّىْءَ، وتَصِيدُ بِهَا)

هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ. وبه قال الشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال مالِكٌ، واللَّيْثُ، والأوْزَاعِىُّ، ويَحْيَى بنُ سعيد: لا يَحْرُمُ من الطيرِ شىءٌ. قال مالِكٌ: لم أَرَ أحدًا من أهلِ العلمِ يكرَهُ سِباعَ الطَّيْرِ. واحْتَجُّوا بعُمومِ الآياتِ المُبِيحَةِ، وقولِ أبى الدَّرْداءِ وابنِ عبّاسٍ: ما سَكَتَ اللَّهُ عَنْه، فهو ممَّا عَفَا عنه (١). ولَنا، ما رَوَى ابنُ عبّاسٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كُلِّ ذِى ناب من السِّباعِ، كلِّ ذِى مِخْلَبٍ من الطَّيْرِ. وعن خالِد بنِ الوليد قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَرَامٌ عليكُم الحُمُرُ الأَهلِيَّةُ، وكُلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وكُلّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". روَاهما أبو داودَ (٢). وهذا يَخُصُّ عمومَ الآياتِ، ويُقدَّمُ على ما ذَكَرُوه، فيدْخُلُ فى هذا كُلُّ مالَه مِخْلَبٌ يَعْدُو بِه، كالعُقابِ،


(١١) فى ب: "التحريم".
(١) سقط من: ب.
وأخرج أبو داود عن ابن عباس نحوه، فى: باب ما لم يذكر تحريمه، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٩.
(٢) فى: باب النهى عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٩.
كما أخرج الأول مسلم، فى: باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع. . .، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية أكل المصبورة، وباب ما جاء فى كراهية كل ذى ناب. . .، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٦٦، ٢٧١. والنسائى، فى: باب إباحة أكل لحوم الدجاج، من كتاب الصيد. المجتبى ٧/ ١٨٢. وابن ماجه، فى: باب أكل كل ذى ناب من السباع، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٧. والدارمى، فى: باب. ما لا يؤكل من السباع، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٨٥. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٤٤، ٢٨٩، ٣٠٢، ٣٢٧.
كما أخرج الثانى الإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٨٩.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7010 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi