Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 7107
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 7107 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

به، ولا يُعْتبَرُ تَعْيِينُ الرَّاكِبِ؛ لأنَّ الغَرَضَ مَعْرِفَةُ عَدْوِ الفَرَسِ، لا حِذْقِ الراكِب. وكلُّ ما يُعْتَبرُ تَعْيينُه، إذا تَلِفَ انْفَسَخَ العقدُ، ولم يقُمْ غيرُه مَقامَه؛ لأنَّ العَقْدَ تَعَلَّقَ بِعَيْنِه، فانْفَسَخَ بِتَلَفِ العَيْنِ، ولأنَّ الغَرَضَ مَعْرِفَةُ حِذْقِ الرَّامِى، أو عَدْوِ الفرَسِ، وقد فاتَتْ مَعْرِفَةُ ذلك بمَوْتِه، ولا يُعْرَفُ حِذْقُه من غيرِه. وما لا يَتَعَيَّنُ، يجوزُ إبْدالُه لعُذْرٍ وغيرِه، وإذا تَلِفَ، قامَ غيرُه مَقامَه. فإنْ شَرَطا أَنْ لا يَرْمِىَ بغيرِ هذه (١٣) القَوْسِ، ولا بغيرِ هذا السَّهْمِ، أو لا يركبَ غيرَ هذا الراكِبِ. فهذه شُروطٌ فاسِدَةٌ؛ لأنها تُنافِى مُقْتَضَى العَقْدِ، أشْبَهت ما (١٤) إذا شرطَ إصابَة بإصابَتَيْنِ. الثامِنُ، أَنْ تكونَ المُسابَقَةُ فى الإِصابَةِ. ولو قالا: السَّبَقَ لأَبْعَدِنا رَمْيًا، لم يجُزْ؛ لأنَّ الغرَضَ من الرَّمْى الإصابَةُ، لا بُعْدُ المسافَةِ، فإنَّ المقصودَ من الرَّمْى إمَّا قَتْلُ العَدُوِّ، أو جَرْحُه، أو الصَّيْدُ، أو نحوُ ذلك، وكلُّ هذا إنَّما يحْصُلُ من الإِصابَةِ، لا من الإبْعادِ.

فصل: والمناضَلَةُ على ثَلَاثةِ أضْرُبٍ؛ أحدُها، تُسَمَّى المُبادَرَةَ، وهو أَنْ يقولا: مَنْ سَبَقَ إلى خَمْسِ إصاباتٍ من عشرينٍ رَمْيَةً فهو السابِقُ. فأيُّهما سبَقَ إليها مع تَساوِيهِما فى الرِّشْقِ، فقد سَبَقَ. فإذا رَمَيا عشرةً عشرةً، فأصابَ أحدُهما خمسًا، ولم يُصِبْ الآخرُ خَمْسًا، فالمُصِيبُ خَمْسًا هو السابِقُ؛ لأنَّه قد سَبَقَ إلى خَمْسٍ (١٥)، وسواءٌ أصابَ الآخرُ أرْبَعًا، أو ما دُونَها، أو لم يُصِبْ شيئًا، ولا حاجَةَ إلى إتْمامِ الرِّشْقِ؛ لأنَّ السَّبْقَ قد حصلَ بسَبْقِه إلى ما شَرَطَا (١٦) السَّبْقَ إليه. وإِنْ أصابَ كل واحِدٍ منهما من العَشَرَةِ (١٧) خَمْسًا، فلا سابِقَ فيهما، ولا يُكْمِلان الرِّشْقَ؛ لأنَّ جميعَ الإِصابَةِ المشْرُوطَةِ قد حصَلتْ، واسْتَوَيا فيها. فإنْ رَمَى أحدُهما عَشْرًا فأصابَ خمْسًا، ورمَى الآخَرُ تِسْعًا فأصابَ أربعًا، لم يُحْكَمْ بالسَّبْقِ ولا بعَدَمِه، حتى يَرْمِىَ العاشِرَ، فإنْ أَخْطَأَ به، فقد سَبَقَ الأوَّلُ، وإِنْ أصابَ به، فلا سابِقَ فيهما. وإِنْ لم يكُنْ أصابَ من التِّسْعَةِ إلَّا ثلاثًا، فقد


(١٣) فى أ، ب: "هذا".
(١٤) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٥) فى م: "خمسة".
(١٦) فى م: "شرط".
(١٧) فى م: "العشر".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7107 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi