Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 7125
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 7125 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

{وَالصَّافَّاتِ صَفًّا} (١٥). {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} (١٦). {وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا} (١٧). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للأَعْرابِىّ السائِلِ له (١٨) عن الصلاةِ: "أفْلَحَ، وأبيهِ، إنْ صَدَق" (١٩). وقال فى حديث أبى العشراء: " وَأَبيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِى فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ" (٢٠). ولَنا، ما رَوَى عمرُ بنُ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَدرَكَه وهو يَحْلِفُ بأبِيه، فقال: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أو ليَصْمُتْ". قال عمرُ: فما حَلَفْت بها بعدَ ذلك، ذاكرًا ولا آثِرًا. مُتَّفَقٌ عليه (٢١). يعنى ولا حَاكِيًا لها عن غيرِى. وعن ابنِ عمر، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللَّهِ، فَقَدْ أشْرَكَ". قال الترمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ (٢١). ورُوِى عن النَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ والْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلهَ إلَّا اللَّهُ" (٢٢). ورُوِىَ عنِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَما قَالَ". مُتَّفقٌ عليه (٢٣).


(١٥) سورة الصافات ١.
(١٦) سورة المرسلات ١.
(١٧) سورة النازعات ١.
(١٨) سقط من: ب، م.
(١٩) تقدم تخريجه، فى: ٢/ ٧.
(٢٠) تقدم تخريجه، فى: ١٣/ ٣٠٣.
(٢١) تقدم التخريج، فى: ١١/ ٦.
(٢٢) أخرجه البخارى تعليقا، فى: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، من كتاب الأيمان. صحيح البخارى ٨/ ١٦٦. وأبو داود، فى: باب الحلف بالأنداد، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ١٩٨، ١٩٩. والنسائى، فى: باب الحلف باللات، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٨. وابن ماجه، فى: باب النهى أن يحلف بغير اللَّه، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٨.
(٢٣) أخرجه البخارى، فى: باب ما جاء فى قاتل النفس، من كتاب الجنائز، وفى: باب ما ينهى من السباب واللعن، وباب من كَفَّر أخاه، من كتاب الأدب، وفى: باب من حلف بملة غير الإسلام، من كتاب الأيمان. صحيح البخارى ٢/ ١٢٠، ٨/ ١٨، ١٩، ٣٢، ١٦٦. ومسلم، فى: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ١/ ١٠٤، ١٠٥.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ٢٠١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٨. والنسائى، فى: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وباب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ٦، ١٨. وابن ماجه، فى: باب من حلف بملة غير الإسلام، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٣.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7125 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi