Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 7219
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 7219 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

إعْتاقِ غيرِه. وهذا التَّعْلِيلُ يدُل على أَنَّ سَيِّدَه لو (١١) أذِنَ له فى إعْتاقِ نَفْسِه عن كَفَّارَتِه، جازَ، فأمَّا إِنْ أطلقَ الإِذْنَ فى الإِعْتاقِ، فليس له أَنْ يَعْتِقَ إِلَّا أقلَّ رَقَبَةٍ تُجْزِئُ عن الواجِبِ، وليس له إعْتاقُ نَفْسِه إذا كانَتْ أفضلَ مما يُجْزِئُ. وهذا من أبى بَكْرٍ يَقْتَضِى أنَّه لا يعْتَبِرُ فى التَّكْفيرِ أَنْ يُمَلِّكَهُ سَيِّدُه ما يُكَفِّرُ به؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ نفْسَه، بل متى أذِنَ له فى التَّكْفِيرِ بالإِعْتاقِ (١٢) أو الإِطعامِ، أَجْزَأَه؛ لأنَّه لو اعْتَبَرَ التَّمْليكَ، لَما صَحَّ له أَنْ يَعْتِقَ نَفْسَه، لأنَّه لا يَمْلِكُها، ولأنَّ التَّمْلِيكَ لا يكونُ إِلَّا فى مُعَيَّنٍ، فلا يصِحُّ أَنْ (١٣) يأذنَ فيه مُطْلَقًا.

فصل: وإذا أعْتَقَ العبدُ عَبْدًا عن كَفَّارَتِه، بإذْنِ سَيِّدِه، وقُلْنا: إِنَّ الإِعْتاقَ فى الكفَّارَةِ يثْبُتُ به الوَلاءُ لمُعتِقِه. ثَبَتَ وَلاؤُه للعَبْدِ الذى أَعْتَقَه؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّما الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ" (١٤). ولا يَرِثُ؛ لأنَّه ليس من أهلِ الميراثِ، ولا يمْتَنِعُ (١٥) ثُبوتُ الوَلاءِ مع انْتفِاءِ الإِرْثِ، كما لو اخْتَلفَ دِينُهما، أو قتلَ المُعْتِقُ عَتِيقَه؛ فإنَّه لا يَرِثُه مع ثُبوتِ الوَلاءِ له (١٦) عليه. فإنْ عَتَقَ المُعْتِقُ (١٧)، وَرِثَ بالولاءِ؛ لزَوالِ المانِعِ، كما إذا كانا مُخْتَلِفَىِ الدِّين، فأسْلَمَ الكافِرُ منهما. ذكرَ هذا طلحَةُ العَاقُولِىّ. ومُقْتَضَى هذا أَنَّ سَيِّدَ العَبْدِ لا يَرِثُ عَتِيقَه فى حَياةِ عَبْدِه، كما لا يَرِثُ ولَدَ عَبْدِه، فإنْ أعتقَ عبدَهُ، ثم مات، ورِثَ السَّيِّدُ مَوْلَى عَبْدِه؛ لأنّه مَوْلَى مَوْلاه، كما أنَّه لو أعْتَقَ العبدَ، وله ولَدٌ عليه الولاءُ لمَوْلَى أُمِّه لَجَرَّ (١٨) وَلَاءَه، ويَرِثُه سَيِّدُه إذا ماتَ أَبُوه.

فصل: وليس للسَّيِّدِ منعُ عَبْدِه من التَّكْفيرِ بالصِّيامِ، سواءٌ كان الحَلِفُ أو الحِنْثُ بإذْنِه أو بغيرِ إذْنِه، وسواء أضَرَّ به الصِّيامُ أو لم يَضُرَّ به. وقال الشافِعِىُّ: إِنْ حَنِثَ بغيرِ


(١١) فى الأصل: "إن".
(١٢) فى ب، م: "بالعتق".
(١٣) فى الأصل.: "بألا".
(١٤) تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٤٤.
(١٥) فى الأصل، أ: "يمنع".
(١٦) لم يرد فى: الأصل.
(١٧) فى م زيادة: "له".
(١٨) فى أ، م: "يجر".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7219 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi