Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 7334
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 7334 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وأحدُ قَوْلَى الشافعىِّ، وقال فى الآخَرِ: لا يصِحُّ نَذْرُه؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ صَوْمُه بعدَ وُجودِ شَرْطِه، فلم يصِحَّ، كما لو قال: للَّهِ علىَّ أَنْ أصومَ اليومَ الذى قبلَ اليومِ الذى يَقْدَمُ فيه. ولَنا، أنَّه زمنٌ يَصِحُّ (٢) فيه صومُ التَّطوُّع، فانْعَقدَ نَذْرُه لِصَوْمِه، كما لو أصْبحَ صائمًا تَطوُّعًا، قال: للَّهِ علىَّ أَنْ أصومَ يَوْمِى. وقولُهم: لا يُمْكِنُ صَوْمُه. لا يصِحُّ، فإنَّه قد يَعْلَمُ اليومَ الذى يَقْدَمُ فيه قبلَ قُدومِه، فيَنْوِىَ صَومَه من اللَّيلِ، ولأنَّه (٣) قد يجبُ عليه ما لا يُمْكِنُه، كالصَّبِىِّ يبْلُغُ فى أثناءِ يومٍ من رمضانَ، أو الحائض تَطْهُرُ فيه، ولا نُسلِّمُ ما قاسُوا عليه، إذا ثَبتتْ صِحَّتُه، ولا يخْلُو من أقْسامٍ خَمْسةٍ؛ أحدِها، أَنْ يَعْلَمَ قُدومَه من اللَّيلِ، فيَنْوِىَ صَومَه، ويكونَ يومًا يجوزُ فيه صومُ النذرِ، فيصِحَّ صَومُه ويُجْزِئَه؛ لأنَّه وَفَّى بنَذْرِه. الثانى، أن يقْدَمَ يومَ فِطْرٍ أو أضْحَى، فاخْتلَفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ، فى هذه المسألةِ؛ فعنه: لا يصُومُه، ويقْضِى، ويكفِّرُ. نقلَه عن أحمدَ جماعةٌ. وهو قولُ أكثرِ أصْحابِنا، ومذهبُ الحَكَمِ، وحمَّادٍ. الرواية الثانية، يقضِى، ولا كفَّارةَ عليه. وهو قولُ الحسنِ، والأوْزاعىِّ، وأبى عُبَيْدٍ، وقَتادةَ، وأبى ثَوْرٍ، وأحدُ قولَى الشافعىِّ؛ فإنَّه (٤) فاتَه الصَّومُ الواجبُ بالنَّذْرِ، فلَزِمَه قَضاؤُه، كما لو تَرَكَه نِسْيانًا، ولم تَلْزَمْه كفَّارةٌ؛ لأنَّ الشَّرْعَ منعَه من صَوْمِه، فهو كالمُكْرَهِ. وعن أحمدَ، روايةٌ ثالثةٌ، إن صامَه صَحَّ صَومُه. وهو مذهبُ أبى حنيقةَ؛ لأنَّه وفَّى بما نذَرَ (٥)، فأشْبَهَ ما لو نذَرَ مَعْصِيَةً ففعَلَها. ويَتخرَّجُ أَنْ (٦) يُكفِّرَ من غيرِ قَضاءٍ؛ لأنَّه وافقَ يومًا صَومُه حرامٌ، فكان مُوجَبُه الكفَّارَةَ، كما لو نَذرتِ المرأةُ صومَ يومِ حَيْضِها. ويَتخرَّجُ أَنْ لا يَلْزَمَه شىء من كفَّارةٍ ولا قضاءٍ، بِناءً على مَن نَذَرَ المَعْصِيَةَ. وهذا قولُ مالكٍ، والشافعىِّ فى أحدِ قَوْلَيْه، بِناءً على نذرِ المعْصِيَةِ. ووجهُ قولِ الْخِرَقِىِّ، أَنَّ النَّذْرَ ينْعقِدُ؛ لأنَّه نَذَرَ نَذْرًا يُمْكِنُ الوفاءُ به غالبًا، فكانَ مُنْعقِدًا، كما لو وافقَ غيرَ يومِ العيدِ، ولا يجوزُ أَنْ يصومَ يومَ العيدِ؛ لأنَّ الشَّرْعَ حرَّمَ صَوْمَه، فأشْبَهَ زمنَ الحَيْضِ، ولَزِمَه القضاءُ؛ لأنَّه نَذْرٌ مُنْعقِدٌ، وقد فاتَه الصيامُ بالعُذْرِ، ولَزِمَتْه الكفَّارةُ؛ لفَواتِه، كما لو


(٢) فى م: "صح".
(٣) سقطت الواو من: م.
(٤) فى ب: "لأنه".
(٥) فى ب: "نذره".
(٦) فى ب زيادة: "لا".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7334 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi