Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُصَلِّىَ في لِحَافٍ ولا يتَوَشَّحُ بهِ وأن يُصلِّىَ في سَراوِيلَ، ليس عليه رِدَاءٌ (٤). ويُشْتَرَطُ ذلكَ لصحَّةِ الصَّلاةِ في ظاهِرِ المذهبِ، لأنَّه مَنْهِيُّ عن تَرْكِه في الصلاةِ، والنَّهْىُ يقْتضِى فسادَ المَنْهِيِّ عنه، ولأنَّها سُتْرَةٌ واجبةٌ في الصلاةِ، والإِخْلالُ بها يُفْسِدُها، كسَتْرِ العَوْرةِ (٥). وذكر القاضي، أنَّه (٦) نُقِلَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنَّه ليس بشَرْطٍ، وأخذهُ مِن روَايَةِ مُثَنَّى بنِ جامعٍ (٧)، عن أحمدَ، فيمَنْ صَلَّى وعليهِ سَرَاوِيلُ، وثوبُهُ على إحْدَى عَاتِقَيْهِ، والأخرى مكشوفَةٌ: يُكْرَهُ. قِيلَ له: يُؤْمَرُ أَنْ يُعِيدَ؟ فلم يَرَ (٨) عليهِ إعَادَةً. وليس بروايةٍ أخْرَى، ولا فيه دَلالةٌ عليها، وإنَّما يدلُّ هذا على أنَّه لا يجبُ سَتْرُ المَنْكِبَيْن جميعًا؛ لأنّ الخبرَ لا يقْتضِى ستْرَهما جميعًا. (٩)
فصل: ولا يَجِبُ سَتْرُ المنكبينِ جميعًا، بل يُجْزئهُ وَضْعُ ثَوْبٍ على إحْدَى عاتِقَيْهِ، وإن كان يصفُ البَشَرةَ لأنَّ وجوبَ ذلك بالخبرِ (١٠)، ولفظُهُ: "لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". وهذا يَقَعُ على ما يَعُمُّ المَنْكِبَيْنِ، وما لا يعُمُّهُمَا، وقد ذكَرْنَا نَصَّ أحمدَ فيمَنْ صَلَّى وإحْدَى منكِبَيْهِ مكشُوفَةً، فلم يُوجِبْ عليهِ الإِعادَةَ (١١). فإنْ طرَحَ على كتِفِهِ حَبْلًا أو خَيْطًا و (١٢)
(٤) سقط من: م. وبعده في الأصل: "رواه أبو داود". وتقدم. وبعده: "فصل".
(٥) ورد ذلك في م في نهاية الفصل، وأوله: "ووجه اشتراط ذلك أنه منهى عنه مع كشف المنكبين، والنهى يقتضى. . .".
(٦) في م: "قال القاضي: وقد".
(٧) سقط من: م.
وهو أبو الحسن مثنى بن جامع الأنبارى، كان ورعا، جليل القدر، نقل عن الإمام أحمد مسائل حسانا. طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٦، ٣٣٧.
(٨) في م: "يرد" خطأ.
(٩) في م: "وهذا يحتمل أنه لم يرد كذا، وصحته: ير عليه الإعادة؛ لستره بعض المنكبين، فاجتزئ بستر إحدى العاتقين عن ستر الآخر، لامتثاله للفظ الخبر".
(١٠) في م: "جميعهما، بل يجزئ ستر بعضهما، ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة؛ لأن وجوب سترهما بالحديث".
(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) سقط من: م.