Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
عن أبِى هُرَيْرة، وأبي سَعيدٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه نَهَى عن لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ بِثَوْبٍ ليسَ بين فَرْجِهِ وبين السَّماءِ شيءٌ. واخْتُلِفَ في تَفْسِيرِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، فقال بعضُ أصحابِنا: هو أنْ يَضْطَبِعَ بالثَّوْبِ ليس عليهِ غيرُه، ومعنى الاضْطِبَاعِ: أنْ يَضَعَ وسَطَ الرِّدَاءِ تحت عاتِقِهِ الأيْمَن، ويَجْعلَ (٣٠) طَرَفَيْهِ على مَنْكِبِهِ الأَيْسَرِ، فيبْقَى مَنْكِبُهُ الأيْمَنُ مَكْشُوفًا، فكُره لذلك. وقد جاء تفسيرُ اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ في حديثِ أبي سعيد بذلك، مِن روايةِ إسحاقَ، عن عبد الرزَّاق، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن - أظنُّه - (٣١) عطاء بن يزيدَ، عن أبي سعيدٍ، أنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لِبْستَيْن؛ اشْتمالِ الصَّمَّاء، وهو أن يجعلَ وسط الرِّداءِ تحت مَنْكِبِه الأيْمَن، ويُردَّ طَرَفَه على مَنْكبِه الأيْسرِ (٣٢). ورَوَى حَنْبَلٌ، عن أحمدَ في اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (٣٣): أنْ يَضْطَبِعَ الرَّجُلُ (٣٤) بالثَّوْبِ ولا إزَارَ عليه. فيَبْدُو منه شِقُّه وعورتُهُ (٣٥)، أما إنْ كان عليهِ إزارٌ فَتِلْكَ لِبْسَةُ المُحْرِمِ، فلو كانَ لا يُجْزِئُه لم يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣٦). ورَوَى أبو بكرٍ، بإسْنَادِهِ عن ابْنِ مسعودٍ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا واحدًا، يَأْخُذُ بجَوَانِبِه عن مَنْكِبِه، فَيُدْعَى تلكَ الصَّمَّاء. وقالَ بعضُ أصحابِ الشافعيِّ:
= من كتاب اللباس. سنن أبي داود ١/ ٥٦٣، ٢/ ٢٢٨، ٣٣٧. والترمذي، في: باب ما جاء في النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٦١. والنسائي، في: باب النهى عن اشتمال الصماء، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٨٥. وابن ماجه، في: باب ما نهى عنه من اللباس، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٧٩. والدارمى، في: باب النهى عن اشتمال الصماء، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١٩. والإمام مالك، في: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللباس. الموطأ ٢/ ٩١٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣١٩، ٣٨٠، ٤١٩، ٤٣٢، ٤٦٤، ٤٧٥، ٤٧٨، ٤٩١، ٤٩٦، ٥٠٣، ٥١٠، ٥٢٩، ٣/ ٦، ١٣، ٤٦، ٦٦، ٩٥، ٩٦.
(٣٠) سقطت "يجعل" من: م.
(٣١) انظر: تحفة الأشراف ٣/ ٣٩٣.
(٣٢) سقط من: م.
(٣٣) في الأصل: "أنه يكره".
(٣٤) سقط من: م.
(٣٥) في الأصل: "فيبدو منه عورته"، وفي م: "فيبدو شقه وعورته".
(٣٦) في الأصل بعد هذا: "فعلى هذا يكون محرما؛ لأن كشف العورة محرم".