Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
شَرْطِ الصلاةِ، إذ العمامَةُ ليستْ شرْطًا فيها. وإنْ صَلَّى في دارٍ مَغْصُوبَةٍ، فالخلَافُ فيها كالخلَافِ في الثوبِ المَغْصُوبِ (٩٠)، إلَّا أن أحمدَ، قال في الجُمُعَةِ: يُصَلِّى في مَواضِعِ (٩١) الغَصْبِ؛ لأنها تَخْتَصُّ بمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، فالمَنْعُ من الصلاةِ فيهِ إذا كانَ غَصْبًا (٩٢) يُفْضِى إلى تَعْطِيلِهَا. فلذَلكَ أجازَ فعْلَهَا فيهِ، كما أجازَ صلاةَ الجُمُعَةِ خَلْفَ الخوارِجِ وأهلِ البِدَعِ والفُجُورِ، كيْلا يُفْضِى إلى تَعْطِيلِها (٩٣). القسمُ الثاني، ما يَخْتَصُّ تَحْرِيمُهُ بِالرِّجَالِ دونَ النِّسَاءِ، وهو الحريرُ، والمَنْسُوجُ (٩٤) بالذَّهَبِ، والمُمَوَّهُ به، فهو حرامٌ لُبْسُهُ، وافْتِرَاشُهُ في الصلاةِ وغيرِها؛ لِما رَوَى أبو موسَى، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حَرَامٌ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ". أخرجَهُ أبو داوُد، والتِّرْمِذِيُّ (٩٥)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعن عمر بن الخطَّابِ، رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ". مُتَّفَقٌ عليه (٩٦). ولا نَعْلَمُ في تَحْرِيمِ لُبْسِ ذلكَ على الرِّجَالِ اخْتِلَافًا، إلَّا
(٩٠) في الأصل: "فالحكم في الصلاة في الدار المغصوبة كالحكم في الصلاة في الثوب المغصوب".
(٩١) في م: "المواضع".
(٩٢) في الأصل: "منها في المغصوب".
(٩٣) في الأصل: "فاتبع فعلها فيه كإباحتها خلف أهل البدع والفجور لذلك".
(٩٤) سقطت واو العطف من: م.
(٩٥) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الحرير والذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٢٠. والنسائي، في: باب تحريم الذهب على الرجال، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٣٩. ولم نجده عن على عند أبي داود، وإنما فيه نحوه عن على رضي اللَّه عنه، وكذلك عند ابن ماجه. انظر: باب في الحرير للنساء، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٢. وباب لبس الحرير والذهب للنساء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٩.
(٩٦) أخرجه البخاري، في: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٩٣. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤١، ١٦٤٢. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٥٨. وابن ماجه، في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨٧، ١١٨٨. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٠، ٣٦، ٣٧، ٣٩.