Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فصل: وإذا وجَدَ العُرْيَانُ جِلْدًا طاهرًا، أو وَرَقًا يُمْكِنُهُ خَصْفُهُ عليه، أو حشيشًا يُمْكِنُه أنْ يَرْبِطَهُ عليهِ فَيَسْتُرَ بهِ، لزمَهُ ذلك؛ لأنَّه قادِرٌ على سَتْرِ عورَتِهِ بطَاهِرٍ لا يضُرُّه (١٧) فلزِمَهُ كما لو قدرَ على سَتْرِهَا بثوبٍ (١٨)، وقد سَتَرَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رِجْلَىْ مُصْعَبِ بنِ عُمَيْرٍ بالإِذْخِرِ (١٩) لمَّا لم يَجِدْ سُتْرَةً (٢٠). فإنْ وَجَدَ طِينًا يَطْلِى بهِ جسدَهُ فظاهِرُ كلامِ أحمدَ، أنَّه (٢١) لا يَلْزَمُهُ ذلكَ، وذلكَ (٢١) لِأنَّهُ يَجِفُّ ويَتَنَاثَرُ عند الركوعِ والسجودِ. ولأن فيهِ مشَقَّةً شَدِيدَةً ولم تجْرِ بهِ العادَةُ (٢٢)، واخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: أنه يلزَمُهُ لأنَّه يسْتُرُ جسدَه، وما (٢٣) تَنَاثَرَ سَقَطَ حُكْمُهُ، ويسْتَتِرُ بمَا بَقِىَ منه (٢٤)، وهو قولُ بعضِ الشافعيَّةِ. والأَوْلَى أنَّه لا يلْزَمُهُ ذلك؛ لأنَّ عليهِ فيهِ مشقَّةً، ويلْحَقُهُ بهِ ضررٌ، ولا يَحْصُلُ لَهُ كمالُ السَّتْرِ (٢٥)، فإنْ وجدَ ماءً
(١٧) سقط من: م.
(١٨) في الأصل: "كالثوب".
(١٩) الإذخر: نبات ذكى الريح، وإذا جفَّ ابيضَّ.
(٢٠) أخرجه البخاري، في: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، وباب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوارى رأسه وقدميه، من كتاب الجنائز، وفى: باب هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب مناقب الأنصار، وفى: باب غزوة أحد، وباب من قتل من المسلمين يوم أحد، من كتاب المغازى، وفى: باب فضل الفقر، من كتاب الرقاق. صحيح البخاري ٢/ ٩٨؛ ٤/ ٧١، ٨١، ٥/ ١٢١، ١٣١، ٨/ ١١٩. ومسلم، في: باب في كفن الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤٩. وأبو داود، في: باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال، من كتاب الوصايا، وفى: باب كراهية المغالاة في الكفن، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٠٤، ١٧٧. والترمذي، في: باب في مناقب مصعب بن عمير، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى ١٣/ ٢٣٧، ٢٣٨. والنسائي، في: باب القميص في الكفن، من أبواب الجنائز. المجتبى ٤/ ٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٠٩، ١١٢.
(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) في الأصل: "ومنه مضرة ومشقة، ولا يغيب الخلقة".
(٢٣) في م: "ذلك فما".
(٢٤) سقط من: م.
(٢٥) سقط من: الأصل.