Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولأنه يَشْغَلُ عن الصَّلَاةِ، فكُرِهَ، كالنَّظَر إلى الثَّوْبِ أو الخَمِيصَةِ (٥٣). فإن كان لِحاجَةٍ لَم يُكْرَهْ؛ لما رَوَى أبو داودَ، عن سَهْلِ بنِ الحَنْظَلِيَّةِ، قال: ثُوِّبَ بالصَّلَاةِ، فجعل رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى وهو يَلْتَفِتُ إلى الشِّعْبِ. قال أبو داوُدَ: وكان (٥٤) أرْسَلَ فارِسًا إلى الشِّعْبِ يَحْرُسُ. رواه أبو دوادَ (٥٥). وعن ابنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عنهما قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَلْتَفِتُ يَمِينًا وشِمَالًا، ولا يَلْوِى عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. رواهُ النَّسَائِىُّ (٥٦). ولا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بالالْتِفَاتِ إلا أن يَسْتَدِيرَ بجُمْلَتِه عن القِبْلَةِ، أو يَسْتَدْبِرَ القِبْلَةَ. لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَهُ، وبهذا قال أبو ثَوْرٍ (٥٧). قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: وجُمْهُورُ الفُقَهَاءِ على أنَّ الالْتِفَاتَ لا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ إذا كان يَسِيرًا. ويُكرَهُ (٥٨) أن يَنْظُرَ إلى ما يُلْهِيهِ، أو يَنْظُرَ في كِتابٍ؛ لما رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في خَمِيصَةٍ لها أعْلَامٌ. فقال: "شَغَلَتْنِى أعْلَامُ هذه، اذْهَبُوا بها إلى أبِى جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وائْتُونِى بأنْبِجَانِيِّهِ (٥٩) ". رَوَاهُ البُخَارِىُّ، ومُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ (٦٠). وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
(٥٣) في م: "فكان تركه أولى".
والخميصة: كساء أسود معلم الطرفين، ويكون من خز أو صوف.
(٥٤) سقط من: م.
(٥٥) في: باب الرخصة في النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٠.
(٥٦) في: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٧٠، ٧١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٧٥، ٣٠٦.
(٥٧) سقط من: م.
(٥٨) ورد في كراهة رفع البصر قبل هذه الفقرة في: م.
(٥٩) هو كساء غليظ لا علم له.
(٦٠) أخرجه البخاري، في: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، من كتاب الصلاة، وفى: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الأذان، وفى: باب الأكسية والخمائص، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ١/ ١٠٤، ١٠٥، ١٩١، ٧/ ١٩٠. ومسلم، في: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩١. وأبو داود، في: باب النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة، =