Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
-صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا تَثَاءَبَ أحَدُكُمْ في الصلاة فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ". من الصِّحاح (١٠٤). وفي روايةٍ، قال: "إذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ؛ فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ". رَوَاهُ سَعِيدٌ، في "سُنَنِه". قال التِّرْمِذِىُّ: هو حَدِيثٌ حَسَنٌ. وإذا بَدَرَهُ البُصَاقُ وهو في المَسْجِدِ بَصَقَ (١٠٥) في ثَوْبِهِ، وحَكّ (١٠٦) بَعْضَه بِبَعْضٍ، وإن كان في غيرِ المَسْجِدِ فإن أحَبَّ فعل ذلك، وإن أحَبَّ بَصَق (١٠٧) عن يَسَارِه، أو تَحْتَ قَدَمِه. لما رُوِىَ (١٠٨) عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى نُخَامَةً في قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فأَقْبَلَ على النّاسِ فقال: "ما بالُ أَحَدكُم يَقومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّه فَيَتَنَخَّعُ أمَامَهُ، أَيُحِبُّ أن يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ في وَجْهِهِ؟ فإذا تَنَخَّعَ أحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّع عن يَسَارِه أو تَحْتَ قَدَمِه، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هكَذَا". وَوَصَفَ القَاسِمُ: فَتَفَلَ في ثَوْبِه، ثم مَسَحَ بَعْضَه على بَعْضٍ. وقال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبُزَاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وكَفَّارَتُها دَفْنُها". رواهُما مُسْلِمٌ (١٠٩) ولا بَأْسَ
(١٠٤) أخرجه البخاري، في: باب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، وباب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٤/ ١٥٢، ٨/ ٦١، ٦٢. ومسلم، في: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، من كتاب الزهد. صحيح مسلم ٤/ ٢٢٩٤. وأبو داود، في: باب ما جاء في التثاؤب، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٠١. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، من أبواب الصلاة ٢/ ١٦٤، ١٦٥. وابن ماجه، في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٠. والدارمى، في: باب التثاؤب في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٩٧، ٤٢٨، ٥١٧، ٣/ ٣١، ٣٧، ٩٣، ٩٧.
(١٠٥) في م: "يبصق".
(١٠٦) في م: "ويحك".
(١٠٧) في م: "يبصق".
(١٠٨) في م: "ولنا، ما روى مسلم".
(١٠٩) في م: "رواه مسلم أيضًا".
وأخرجهما مسلم، في: باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٩، ٣٩٠. والبخاري، في: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، وباب كفارة البزاق في المسجد، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١١٢، ١١٣. وأبو داود (الأول عن أبي سعيد الخدري) =