Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 796
Jumlah yang dimuat : 878
« Sebelumnya Halaman 796 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الْحَوَادِث إِمَّا أَن تنزل بمقلد أَو مُجْتَهد فان نزلت بمقلد فإمَّا أَن تخصه أَو تتَعَلَّق بِغَيْرِهِ فان خصته رَجَعَ فِيهَا إِلَى الْفُقَهَاء فقلدهم فان اخْتلفُوا عَلَيْهِ قلد أعلمهم وأدينهم عِنْده وَإِن تكافئوا عِنْده كَانَ مُخَيّرا وَلَا بُد للمخالف أَن يَقُول بذلك إِذا كَانَ مِمَّن يسوغ للعامي التَّقْلِيد وَإِن تعلّقت الْحَادِثَة بِهِ وَبِغَيْرِهِ نَحْو أَن تكون مخاصمة فِي مَال جَازَ أَن يصطلحا فِيهِ فان لم يصطلحا أَو كَانَت الْمُنَازعَة فِي غير مَال فصل القَاضِي بَينهمَا إِن كَانَ أَو رَضِيا بِمن يقْضِي بَينهمَا وَلَا بُد لخصمنا من أَن يُجيب بذلك ايضا وَإِن كَانَت الْحَادِثَة نازلة بمجتهد فإمَّا أَن تخصه وَإِمَّا أَن تتَعَلَّق بِغَيْرِهِ فان خصته عمل على اجْتِهَاده وَإِن تكافأ عِنْده الاجتهادان كَانَ مُخَيّرا عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَعند أبي الْحسن يُرَاجع اجْتِهَاده إِلَى أَن يتَرَجَّح عِنْده أَحدهمَا فان تعلّقت الْحَادِثَة بِهِ وَبِغَيْرِهِ بِأَن تكون مُنَازعَة فِي مَال أَو فِي استمتاع كمنازعة الرجل مَعَ زَوجته فِي استباحتها وهما من أهل الِاجْتِهَاد فانهما إِن لم يصطلحا فِي الْحَال رجعا فِيهِ وَفِيمَا لَا يجوز الصُّلْح فِيهِ إِلَى قَاض إِن كَانَ أَو رَضِيا بِمن يقْضِي بَينهمَا وَسَوَاء كَانَ صَاحب الْحَادِثَة حَاكما أَو غير حَاكم لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يقْضِي لنَفسِهِ على خَصمه لِأَنَّهُ مُتَّهم لخصمه فان اشْتبهَ الحكم على القَاضِي كَانَ مُخَيّرا بَين الْحكمَيْنِ إِذا تكافأت عِنْده الأمارات أَو رَاجع الِاجْتِهَاد أَو نصب من يقْضِي بَين الْخَصْمَيْنِ وَهَذِه الْمَسْأَلَة تلْزم ايضا خصومنا لأَنهم يوجبون الرُّجُوع إِلَى الحكم عِنْد التَّنَازُع سَوَاء قَالُوا بالأمارات أَو بالأدلة لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا قد تشتبهان فان حكم القَاضِي بِالتَّحْرِيمِ أَو بالتحليل على مَا يُؤَدِّيه اجْتِهَاده إِلَى مَا حكم بِهِ كَانَ لَهُ الْأَخْذ بِهِ وَإِن حكم بِتَحْرِيم الزَّوْجَة على الزَّوْج وَهُوَ يرى إباحتها أَو بِالْإِبَاحَةِ وَهُوَ يرى تَحْرِيمهَا فقد قيل يجب عَلَيْهِ الْمصير إِلَى ذَلِك وَتصير الزَّوْجَة مُبَاحَة لَهُ إِذا حكم الْحَاكِم بإباحتها وَإِن كَانَ قد رأى هُوَ حظرها لِأَن اجْتِهَاده شَرط فِي إباحتها مَا لم يحكم بِخِلَافِهِ عَلَيْهِ حَاكم وَقيل إِذا حكم عَلَيْهِ باباحة الْمَرْأَة حَاكم وَهِي عِنْده حرَام اسْتَأْنف طَلاقهَا وازال الْإِشْكَال وَإِن كَانَ أحد الْخَصْمَيْنِ جدا وَهُوَ يرى الْمُقَاسَمَة وَالْآخر أَخا وَهُوَ يرى أَن المَال

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 796 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi