مسألة (1)
الزيادة في النص ليس بنسخ.
وهو قول أصحاب الشافعي (2) .
وقال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ (3) .
ويفيد هذا: جواز الزيادة في النص بالقياس، وبخبر الواحد (4) ، مثل: إيجاب النية في الوضوء بالخبر (5) والقياس، وإن كان ذلك زيادة على قوله تعالى: (اغْسلُوا وُجُوهكُمْ) (6) .
وكذلك: إيجاب النفي في حد الزنا (7) ، وإن كان زيادة على قوله (فَاجْلِدُوا كُل وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدةٍ) (8) .