والأذى المذكورين في الآية الأخرى من غير المحصن. ويكون البيان من الرسول بالقول. نحو سائر السنن المبتدأة، ونحو تخصيصه لعموم القرآن، عن بيع ما ليس عنده1، وبيع ما لم يقبض2.1 حديث النهي عن بيع ما ليس عنده، صحيح، رواه حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أخرجه عنه أبو داود في كتاب التجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده "2/ 254". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك "3/ 525"، وقال: "حديث حسن". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك "2/ 737". وأخرجه الطيالسي في "مسنده" عنه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده "1/ 264". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه "2/ 156". ورواه أيضًا عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين آنفًا. وأخرجه عنه الترمذي في الكتاب والباب المذكورين "3/ 526"، وقال "حديث حسن صحيح". وأخرجه عنه النسائي في الموضع السابق "7/ 259". وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "2/ 737". راجع في ذلك أيضًا: "تلخيص الحبير" "3/ 5"، و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول" "2/ 54" و"ذخائر المواريث" "1/ 198"، و"نصب الراية" "4/ 18"، ومجمع الزوائد" "4/ 85". 2 حديث النهي عن بيع ما لم يقبض في الطعام وغيره، أخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب البيوع "3/ 8" عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- بلفظ: "أنه -أي حكيم- قال: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها، وما تحرم عليّ؟ قال: "يابن أخي إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه". =