ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى، فلهذا نقول: إن قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} 1 إنه نص في قدر المدة، وإن كان محتملا في غيره, وقوله عليه السلام: "في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" 2، وهذا نص في قدر النصب وأسنان الفرض.
ونهيه عن المزابنة، إلا أنه رَخَّصَ في بيع العَرَايَا3، في أن العرية بيع وليست بهبة، كما قال أصحاب أبي حنيفة.