الظاهر، أو يستعمل ما سنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم: القطع في ربع دينار1. وفي المجمل دل على 10/ ب أنه ليس على ظاهرها وأنها على بعض السراق.1 هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا، أخرجه عنها البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} "8/ 199، 200". وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها "3/ 1312، 1313". وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الحدود، باب فيما يقطع فيه السارق "2/ 448". وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق "4/ 50" وقال فيه: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنها النسائي في كتاب السرقة، باب القَدْرِ الذي إذا سرقه السارق قطعت يده "8/ 70". وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الحدود باب حد السارق "2/ 862". وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد "2/ 94". وأخرجه عنها الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع "4/ 155". وأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الحدود "3/ 189". وأخرجه عنها أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الحدود، باب حد السارق وفي كم تقطع يده؟ "1/ 301". وأخرجه عنها الإمام أحمد في "مسنده" "6/ 36، 80، 81، 104". وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب الحدود، باب المقدار الذي يقطع فيه السارق "3/ 164". راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "4/ 64"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: 650".