باب الأوامر 1
: مسألة صيغة الأمر :للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، إذا تعرَّت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.
خلافًا للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرًا لصيغته، وإنما يكون أمرًا بإرادة الآمر له2.
وخلافًا للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له3، وإنما هو معنىً قائم