ويدل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبريرة: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: إنما أنا شافع" 1 فموضع الدليل:= كتاب التمني باب ما يجوز من اللوم "9/ 105، 106": وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك "1/ 220". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب السواك "1/ 11". وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم "1/ 16". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك "1/ 34، 35". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب السواك "1/ 105". وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك "1/ 133". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة، باب في السواك "1/ 139". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب السواك "1/ 27". وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك والحث عليه "1/ 48". وراجع في هذا الحديث أيضًا: تيسير الوصول "2/ 309"، وتلخيص الحبير "1/ 64"، وفيض القدير شرح الجامع الصغير "5/ 338"، والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: 32"، ونصب الراية "1/ 9". 1 هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما: أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في زوج بريرة "7/ 62". وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، "3/ 453". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد "1/ 517". وأخرجه عنه النسائي في كتاب القضاء، باب شفاعة الحاكم للمحكوم قبل فصل الحكم "8/ 215". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأَمَة إذا عتقت "1/ 671". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق، باب في تخيير الأَمَة تكون تحت العبد فتعتق "2/ 91". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عَبْدٍ "2/ 353، 354" وأخرجه عنه الدارقطني "3/ 294". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "3/ 177، 178"، و"نصب الراية" "3/ 206، 207". والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: 550".