دليلنا: أن العبد يصح تكليفه، والخطاب متناول له؛ فوجب دخوله فيه كالحر. ولأنه يدخل في الخطاب الخاص؛ فوجب أن يدخل في الخطاب العام؛ 42/ب لأن دخوله في الخاص لتناوله إياه، وهذا المعنى موجود في العام. ولأن الرق حق يثبت للغير قبله؛ فلا يؤثر ذلك في خطابه، مثل من عليه دين أو قصاص.