............................................................................................................= وقد ذكر المؤلف في المسألة الأولى أربعة آراء: 1- حقيقة مطلقًا. 2- مجاز مطلقًا. 3- حقيقة إن خص بمتصل، مجاز إن خص بمنفصل. 4- حقيقة إذا كان الباقي جميعًا. وهناك أربعة آراء، لم يذكرها المؤلف هي: 1- إن خص العام بدليل لفظي هو حقيقة، وإلا فلا. 2- إن خص العام بشرط أو صفة؛ فهو حقيقة؛ وإلا فلا، وهو للقاضي عبد الجبار من المعتزلة. 3- يكون حقيقة في الباقي، مجاز في الاقتصار عليه. 4- إذا خص العام بدليل متصل، من شرط أو استثناء؛ فهو حقيقة، وإلا فلا، وهو منسوب للقاضي أبي بكر. أما المسألة الثانية وهي: هل العموم حجة بعد التخصيص أو لا؟ فالكلام في مقامين: المقام الأول: إذا خص العام بمبهم، فقد نقل الآمدي الاتفاق على عدم الاحتجاج به. وتعقب بأن هناك خلافًا، وقد نقله ابن برهان، ورجح كونه حجة. المقام الثاني: إذا خص بمعين، وهذا فيه آراء ثلاثة: 1- حجة مطلقًا، وهو منسوب للفقهاء، واختاره القاضي أبو يعلى كما هنا، كما اختاره أبو الخطاب. 2- غير حجة مطلقًا، وهو منسوب لعيسى بن أبان وأبي ثور. 3- التفصيل، والمفصلون لهم آراء كثيرة، أشهرها: أ- حجة إن خص بمتصل، وهو منسوب للكرخي. ب- حجة إن لم يمتنع المخصص من تعلق الحكم بالاسم العام، وإليه مال أبو الحسن البصري. ج- حجة في أقل الجمع. راجع في هذا: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "1/282-294"، و"الإحكام" للآمدي "2/209"، و"فواتح الرحموت": "1/311"، و"حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع": "2/6-7"، و"المسودة" ص"116".