وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة1. واختلف أصحاب الشافعي على القول القديم، الذي يجعلون قوله حجة؛ فمنهم من خص به، ومنهم من لم يخص2.1 راجع في هذا: "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت": "1/355"، و"حاشية" الشيخ بخيت المطيعي على "نهاية السول": "2/481-484". 2 لكن الأصح من مذهب الشافعية -كما يقول ابن السبكي في كتابه: "جمع الجوامع" 1/34-: عدم التخصيص. وصرح الآمدي في كتابه: "الإحكام": "2/309"، بأن مذهب الشافعي في القول الجديد هو عدم التخصيص. وقد اختار ذلك الغزالي في كتابه: "المستصفى": "2/112".