وأبو بكر ابن الباقلاني1، وبعض الشافعية: أقله اثنان2.1 حكى ذلك عنه القرافي في كتابه: "تنقيح الفصول" ص"233". 2 وعلى رأس هؤلاء الغزالي، كما حكى ذلك عنه الآمدي في "الإحكام": "2/204"، ولكن الأصح عند الشافعية أن أقل الجمع ثلاثة، كما صرح بذلك الجلال المحلى في شرحه على "جمع الجوامع": "1/419".