أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَمْ يُؤَذَّنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا لِأَبِي بَكْرٍ , وَلَا لِعُمَرَ , وَلَا لِعُثْمَانَ فِي الْعِيدَيْنِ " ، حَتَّى أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ , فَأَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بِالْمَدِينَةِ حِينَ أُمِّرَ عَلَيْهَا ، وَقال الزُّهْرِيُّ : " وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ " . .