قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ وَلبس خفيه ثمَّ خلع أَحدهمَا ثمَّ أحدث هَل يجْزِيه أَن يمسح على الْخُف الَّذِي لم ينْزع وَيغسل الْأُخْرَى قَالَ لَا وَلكنه يخلع الْأُخْرَى وَيغسل قَدَمَيْهِ إِذا وَجب الْغسْل فِي إِحْدَى رجلَيْهِ وَجب فِي الْأُخْرَى
قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ وَمسح على خفيه ثمَّ بدا لَهُ أَن يخلعهما جَمِيعًا فَنزع الْقدَم من الْخُف غير أَنَّهَا فِي السَّاق بعد ثمَّ بدا لَهُ فلبسهما هَل يجب عَلَيْهِ غسل قَدَمَيْهِ جَمِيعًا قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قد نزع الْقدَم من الْخُف فَإِذا نزع الرجل قَدَمَيْهِ من الْخُف وَجب عَلَيْهِ غسل قَدَمَيْهِ جَمِيعًا وَلَا ينْتَقض الْمسْح فِي قَول أبي حنيفَة إِلَّا أَن يخرج أَكثر عقبه عَن مَوْضِعه وَفِي قَول أبي يُوسُف حَتَّى يخرج أَكثر قدمه وَفِي قَول مُحَمَّد حَتَّى يخرج كُله
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة تَوَضَّأت ومسحت على القفازين قَالَ لَا يجزيها حَتَّى تغسل ذراعيها قلت فَإِن صلت بذلك الْمسْح قَالَ عَلَيْهَا أَن تنْزع القفازين وتغسل ذراعيها وتعيد الصَّلَاة
قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا أَرَادَ أَن يمسح على خفيه أَتَرَى لَهُ أَن يغسل الْخُفَّيْنِ كَمَا يغسل قَدَمَيْهِ قَالَ لَا أرى لَهُ ذَلِك وَلكنه يمسحهما مسحا