ينْقض التَّيَمُّم قَالَ نعم
قلت أرايت امْرَأَة مسافرة وَهِي حَائِض فطهرت من حَيْضهَا فَلم تَجِد المَاء فَتَيَمَّمت وصلت هَل لزَوجهَا أَن يُجَامِعهَا قَالَ نعم قلت وَلها أَن تصلي بِالتَّيَمُّمِ الْمَكْتُوبَة قَالَ نعم
قلت فَإِن كَانَ زَوجهَا قد طَلقهَا قبل ذَلِك وطهرت من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَتَيَمَّمت وصلت قَالَ قد انتقضت عدتهَا وحلت للرِّجَال
قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة إِذا طهرت وتيممت وصلت ثمَّ وجدت المَاء بعد ذَلِك أيجب عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل قَالَ نعم قلت فَهَل يملك زَوجهَا الرّجْعَة قَالَ لَا يملك رَجعتهَا قلت فَإِن كَانَت قد تزوجت زوجا غَيره قبل أَن تَجِد المَاء ثمَّ وجدت المَاء قَالَ نِكَاحهَا جَائِز وَعَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل قلت وَلَا ترى مَا وَجب عَلَيْهَا من الْغسْل حِين وجدت المَاء ينْقض شَيْئا من نِكَاحهَا قَالَ لَا نرى ذَلِك
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا جنبا وَهُوَ لَا يجد المَاء إِلَّا فِي الْمَسْجِد كَيفَ يصنع قَالَ يتَيَمَّم بالصعيد ثمَّ يدْخل الْمَسْجِد فيستقى من ذَلِك المَاء ثمَّ يخرج المَاء من الْمَسْجِد فيغتسل بِهِ قلت فَإِن لم يكن مَعَه شَيْء