ثمَّ أحدث فَوجدَ من المَاء قدر مَا يتَوَضَّأ بِهِ وَلَا يَكْفِيهِ لغسله قَالَ يتَوَضَّأ بِهِ قلت لم أَلَيْسَ هَذَا جنب بعد فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يتَوَضَّأ حَتَّى يجد من المَاء قدر مَا يَكْفِيهِ للْغسْل قَالَ هُوَ طَاهِر لَيْسَ بِجنب حَتَّى يجد من المَاء مَا يَكْفِيهِ للْغسْل فَلذَلِك جعلت عَلَيْهِ الْوضُوء
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا جنبا غسل فرجه وَوَجهه وذراعيه وَرَأسه ثمَّ أهراق المَاء وَلَيْسَ مَعَه مَاء غَيره فَتَيَمم بالصعيد وَدخل فِي الصَّلَاة ثمَّ ضحك فقهقه ثمَّ وجد من المَاء مَا يَكْفِيهِ للْغسْل قَالَ يغسل وَجهه وذراعيه وَيمْسَح بِرَأْسِهِ وَيغسل مَا بَقِي من جسده سوى الْفرج وَالرَّأْس وَيغسل رجلَيْهِ والقهقهة هَهُنَا بِمَنْزِلَة الْحَدث تنقض الْوضُوء وَالتَّيَمُّم وَلَا تنقض مَا مضى من الْغسْل وَلَو أَن جنبا اغْتسل بِمَاء إِلَّا مَوضِع دِرْهَم من جسده بَقِي لم يجد لَهُ مَاء فَتَيَمم وَصلى ثمَّ وجد من المَاء مَا يغسل ذَلِك الْموضع وَحَضَرت صَلَاة أُخْرَى فَإِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَن يغسل