قلت فَإِن أَقَامَ وَلم يُؤذن قَالَ يجْزِيه قلت فَإِن أذن وَلم يقم قَالَ يجْزِيه وَقد أَسَاءَ قلت فَإِن لم يُؤذن وَلم يقم قَالَ قد أَسَاءَ وَصلَاته تَامَّة قلت أَرَأَيْت إِن كَانُوا جمَاعَة فِي سفر قَالَ الْجَمَاعَة فِي هَذَا وَالْوَاحد سَوَاء وَعَلَيْهِم أَن يؤذنوا ويقيموا وَإِن لم يَفْعَلُوا فقد أساؤا وصلاتهم تَامَّة قلت فَإِن أَقَامُوا وَتركُوا الْأَذَان قَالَ يجزيهم قلت وترخص للمسافرين فِي هَذَا وَلَا ترخص للمقيمين قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الْأَذَان وَالْإِقَامَة هَل يجب فِي شَيْء من صَلَاة التَّطَوُّع قَالَ لَا إِنَّمَا الْأَذَان وَالْإِقَامَة فِي الصَّلَوَات الْخمس الْمَفْرُوضَة
قلت فَهَل فِي الْوتر أَذَان وَإِقَامَة قَالَ لَا قلت فَهَل فِي الْعِيدَيْنِ أَذَان وَإِقَامَة قَالَ لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَان وَلَا إِقَامَة قلت فالجمعة قَالَ الْجُمُعَة فَرِيضَة وفيهَا أَذَان وَإِقَامَة قلت فَمَتَى الْأَذَان وَالْإِقَامَة يَوْم الْجُمُعَة قَالَ إِذا صعد الإِمَام الْمِنْبَر أذن الْمُؤَذّن وَإِذا نزل الإِمَام أَقَامَ الْمُؤَذّن
قلت أَرَأَيْت الْمُؤَذّن إِذا أذن وَأقَام هَل يتَكَلَّم فِي شَيْء من أَذَانه وإقامته قَالَ لَا قلت فَإِن تكلم فِي أَذَانه أَو فِي إِقَامَته وَصلى الْقَوْم بذلك قَالَ صلَاتهم تَامَّة وَأحب ذَلِك إِلَى أَن لَا يتَكَلَّم فِي أَذَانه وَلَا فِي إِقَامَته
قلت أَرَأَيْت الْمُؤَذّن يُؤذن للفجر قبل أَن ينشق الْفجْر أتأمره أَن يُعِيد الْأَذَان إِذا انْشَقَّ الْفجْر قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ