أذن قبل الْوَقْت أَلا ترى أَنه لَو أذن لَهَا فِي عشَاء كَانَ يجب عَلَيْهِ أَن يُعِيد الْأَذَان فَكَذَلِك إِذا أذن قبل دُخُول الْوَقْت قلت فَإِن لم يعد الْأَذَان فصلى بهم فِي الْوَقْت قَالَ صلَاتهم تَامَّة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ قَول أبي يُوسُف الأول ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا بَأْس بِأَن يُؤذن فِي الْفجْر خَاصَّة قبل أَن يطلع الْفجْر
قلت أَرَأَيْت قوما فَاتَتْهُمْ الصَّلَاة فِي جمَاعَة فَدَخَلُوا الْمَسْجِد وَقد أقيم فِي ذَلِك الْمَسْجِد وَصلى فِيهِ فَأَرَادَ الْقَوْم أَن يصلوا فِيهِ جمَاعَة بِأَذَان وَإِقَامَة قَالَ أكره لَهُم ذَلِك وَلَكِن عَلَيْهِم أَن يصلوا وحدانا بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة لِأَن أَذَان أهل الْمَسْجِد وإقامتهم تجزيهم قلت فَإِن أذنوا وَأَقَامُوا وصلوا جمَاعَة قَالَ صلَاتهم تَامَّة وَأحب إِلَى أَن لَا يَفْعَلُوا قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ ذَلِك الْمَسْجِد فِي طَرِيق من طرق الْمُسلمين وَصلى فِيهِ قوم مسافرون بِأَذَان وَإِقَامَة ثمَّ جَاءَ قوم مسافرون سوى أُولَئِكَ فأرادوا أَن يؤذنوا فِيهِ ويقيموا ويصلوا جمَاعَة قَالَ لَا بَأْس بذلك قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا الْمَسْجِد لم يصل فِيهِ أَهله إِنَّمَا صلى فِيهِ أهل الطَّرِيق وَإِنَّمَا أكره ذَلِك إِذا كَانَ أَهله قد صلوا فِيهِ قلت فَإِن صلى فِي هَذَا الْمَسْجِد قوم مسافرون ثمَّ جَاءَ أهل الْمَسْجِد فَأذن مؤذنهم وَأقَام فصلوا فِيهِ ثمَّ جَاءَ قوم مسافرون فأرادوا أَن يصلوا