مُكَاتبَة الْوَصِيّ فِي جَمِيع رَقِيق الْيَتَامَى فِيمَا يجوز مُكَاتبَة الرجل فِي رَقِيقه قَالَ نعم
قلت أَفَرَأَيْت الْمَيِّت إِذا كَانَ لَهُ وصيان فكاتب أَحدهمَا دون الآخر بِغَيْر إِذن صَاحبه هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَو بَاعَ أَحدهمَا مَمْلُوكا لِلْيَتَامَى أَو غير ذَلِك لم يجز فَكَذَلِك الْمُكَاتبَة لَا تجوز
قلت أَرَأَيْت إِن كَاتبه بِإِذن صَاحبه أَيجوزُ ذَلِك قَالَ نعم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قِيَاس قَول أبي يُوسُف مُكَاتبَة أَحدهمَا بِغَيْر إِذن صَاحبه جَائِزَة كَمَا يجوز بيع أَحدهمَا دون صَاحبه
قلت أَفَرَأَيْت إِذا كَاتب أَحدهمَا مَمْلُوكا دون صَاحبه بِغَيْر أمره فَأدى إِلَيْهِ الْمَمْلُوك الْمُكَاتبَة هَل يعْتق قَالَ لَا فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد قلت لم قَالَ لِأَن الْمُكَاتبَة كَانَت بَاطِلَة