قَالَ عَلَيْهِ أَن يقْضِي رَكْعَتَيْنِ قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَا يكون دَاخِلا فِي الْأَرْبَع حَتَّى يتَشَهَّد فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَيقوم فِي الثَّالِثَة
قلت فَإِن صلى أَربع رَكْعَات بِغَيْر قِرَاءَة كم يقْضِي قَالَ يقْضِي رَكْعَتَيْنِ قلت لم قَالَ لِأَن الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فاسدتان فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن يقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين قلت فَإِن قَرَأَ فِي الرَّكْعَة الأولى وَقَرَأَ فِي الرَّابِعَة أَو قَرَأَ فِي الأولى وَقَرَأَ فِي الثَّالِثَة قَالَ عَلَيْهِ أَن يقْضِي أَربع رَكْعَات قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْأول قَالَ هَذَا فِي الْقيَاس سَوَاء وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ يَعْقُوب أما أَنا فَأرى عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَربع رَكْعَات قَرَأَ أَو لم يقْرَأ وَقَالَ مُحَمَّد أرى فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ إِذا أفسد الْأَوليين لم يقدر على أَن يدْخل فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَهُوَ قَول زفر قلت أَرَأَيْت إِن صلى رَكْعَتَيْنِ بِغَيْر قِرَاءَة ثمَّ إِنَّه صلى رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَة وَلم يسلم وَنوى فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَضَاء الْأَوليين قَالَ لَا يكون هَذَا قَضَاء وَعَلِيهِ قَضَاء رَكْعَتَيْنِ لِأَن هَذِه صَلَاة وَاحِدَة فَلَا يكون بَعْضهَا قَضَاء بعض قلت فَإِن دخل مَعَه رجل فِي الْأُخْرَيَيْنِ فصلاهما مَعَه قَالَ عَلَيْهِ أَن يقْضِي الْأَوليين كَمَا يَقْضِيهَا الإِمَام قلت فَإِن دخل مَعَه فِي الْأَوليين رجل فَلَمَّا فرغ مِنْهُمَا تكلم الرجل فَمضى الإِمَام فِي صلَاته حَتَّى صلى أَربع رَكْعَات قَالَ على الرجل الَّذِي كَانَ خَلفه أَن يقْضِي رَكْعَتَيْنِ
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت الصَّلَاة كلهَا مُسْتَقِيمَة صَحِيحَة كم يكون على الرجل الَّذِي تكلم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يقْضِي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ قد خرج