فِي الثَّالِثَة سَجْدَة وَاحِدَة أَو سَجْدَتَيْنِ قَالَ يمْضِي على صلَاته حَتَّى يُتمهَا وَهِي الْفَرِيضَة ثمَّ يسلم فَإِذا سلم دخل مَعَ الإِمَام فِي صلَاته فيجعلهما تَطَوّعا قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ هَذَا فِي صَلَاة الْعَصْر قَالَ نعم إِلَّا أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يُصَلِّي مَعَ الْقَوْم بعد الْعَصْر تَطَوّعا وَلكنه إِذا فرغ من صلَاته خرج وَلم يدْخل مَعَ الإِمَام فِي صلَاته قلت فَإِن كَانَ فِي الْفجْر وَكَانَ قد صلى رَكْعَة وَسجد سَجْدَتَيْنِ أَو هُوَ رَاكِع فِي الثَّانِيَة ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة قَالَ يقطعهَا وَيدخل مَعَ الإِمَام فِي صلَاته لِأَن صَلَاة الإِمَام فَرِيضَة وَلَا يحْتَسب بِمَا كَانَ صلى وَحده قلت فَإِن كَانَ قد سجد فِي الثَّانِيَة سَجْدَة أَو سَجْدَتَيْنِ ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة قَالَ يمْضِي على صلَاته وَيسلم ثمَّ يخرج من الْمَسْجِد وَلَا يدْخل مَعَ الإِمَام فِي صلَاته قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ فِي الْمغرب وَقد صلى مِنْهَا رَكْعَة ثمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَة فَقَرَأَ وَركع ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة وَهُوَ رَاكِع قَالَ يقطعهَا وَيدخل مَعَ الإِمَام فِي صلَاته ويجعلها فَرِيضَة قلت فَإِن كَانَ قد سجد فِي الثَّانِيَة سَجْدَة أَو سَجْدَتَيْنِ ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة قَالَ يمْضِي فِي صلَاته حَتَّى يفرغ وَيسلم وَلَا يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي صلَاتهم قلت لم قَالَ لِأَنَّهَا ثَلَاث رَكْعَات