قلت فَإِن كَانَ خَلفه قوم لَا يقرأون فَافْتتحَ بهم وَهُوَ أُمِّي فَلَمَّا صلى رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ علم سُورَة فقرأها فِيمَا بَقِي قَالَ لَا يجزيهم وَعَلَيْهِم أَن يستقبلوا الصَّلَاة قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ بنى صلَاته على غير قِرَاءَة ثمَّ علم سُورَة فَعَلَيهِ أَن يسْتَقْبل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أما نَحن فنرى إِذا صلى الْأُمِّي بِقوم أُمِّيين وبقوم يقرؤن فصلى بهم تَمام الصَّلَاة وَقد قعد قدر التَّشَهُّد ثمَّ علم سُورَة أَنه يجْزِيه صلَاته وَصَلَاة من خَلفه مِمَّن لَا يقْرَأ وَأما من كَانَ يقْرَأ فَصلَاته فَاسِدَة
قلت فَإِن كَانَ الإِمَام مِمَّن لَا يقْرَأ فَافْتتحَ الصَّلَاة ثمَّ أحدث قبل أَن يُصَلِّي شَيْئا فَقدم رجلا مِمَّن كَانَ يقْرَأ قَالَ صَلَاة الإِمَام وَصَلَاة من خَلفه فَاسِدَة فِي قَول أبي حنيفَة قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قد وَجب عَلَيْهِ مَا وَجب على الإِمَام الأول لِأَن الإِمَام الأول كَانَ لَا يقْرَأ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الإِمَام الأول قد صلى رَكْعَة ثمَّ أحدث فَقدم هَذَا قَالَ هَذَا وَالْأول سَوَاء قلت فَإِن كَانَ الإِمَام الأول حِين افْتتح بهم الصَّلَاة علم سُورَة فصلى رَكْعَتَيْنِ وَقَرَأَ فيهمَا تِلْكَ السُّورَة ثمَّ أحدث فَقدم رجلا