وَإِن صلى فِي الثَّوْب أجزاه ذَلِك وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يجْزِيه إِن صلى عُريَانا وَإِن كَانَ ثَوْبه مملوءا دَمًا إِلَّا أَن يُصَلِّي فِيهِ
- بَاب الرجل يحدث وَهُوَ رَاكِع أَو ساجد-
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فأحدث وَهُوَ رَاكِع أَو ساجد فَذهب وَتَوَضَّأ وَجَاء أَتَرَى لَهُ أَن يُعِيد تِلْكَ الرَّكْعَة أَو تِلْكَ السَّجْدَة قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَن الْحَدث قد نقضه قلت فَإِن كَانَ إِمَام قوم فأحدث وَهُوَ رَاكِع فَتَأَخر وَقدم رجلا أيمكث الرجل كَمَا هُوَ رَاكِعا حَتَّى يكون قدر ركعته قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ ثمَّ ذكر أَن عَلَيْهِ سَجْدَة من الرَّكْعَة الأولى أَو من التِّلَاوَة فَذكر ذَلِك وَهُوَ رَاكِع فَخر سَاجِدا ثمَّ رفع رَأسه أيعود فِي تِلْكَ الرَّكْعَة قَالَ نعم قلت وَلَا يجْزِيه مَا كَانَ مضى مِنْهَا قَالَ إِن احتسب بِتِلْكَ الرَّكْعَة أجزاه وَإِن عَاد فِي ذَلِك فَهُوَ أحب إِلَيّ قلت وَكَذَلِكَ إِن ذكرهَا وَهُوَ ساجد قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت رجلا أدْرك الإِمَام فِي الْمغرب وَقد بقيت عَلَيْهِ رَكْعَة فصلى مَعَه تِلْكَ الرَّكْعَة فَلَمَّا سلم الإِمَام قَامَ يقْضِي كَيفَ يصنع