لِأَن هَذَا يُرِيد التِّلَاوَة وَالْأول يُرِيد التَّعْلِيم قلت أَرَأَيْت إِن أَرَادَ الأول التِّلَاوَة وَلم يرد التَّعْلِيم قَالَ لَا يقطع ذَلِك صلَاته قلت أفينبغي لمن خلف الإِمَام أَن يفتح على الإِمَام قَالَ لَا وَلَكِن يَنْبَغِي للْإِمَام إِذا أَخطَأ أَن يرْكَع عِنْد ذَلِك أَو يَأْخُذ فِي آيَة غَيرهَا أَو يَأْخُذ فِي سُورَة قلت فَإِن لم يفعل ذَلِك وَفتح عَلَيْهِ بعض الْقَوْم الَّذين خَلفه قَالَ أجزاهم وَلَكِن قد أَسَاءَ الإِمَام حِين ألجأهم إِلَى ذَلِك
قلت أَرَأَيْت الرجل يُصَلِّي فَيقْتل الْحَيَّة أَو الْعَقْرَب فِي صلَاته هَل يقطع ذَلِك صلَاته قَالَ لَا قلت فَهَل يقطعهُ فِي الِالْتِفَات قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فَرمى على طير الْحجر وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ أكره لَهُ ذَلِك وَصلَاته تَامَّة قلت فَإِن أكل نَاسِيا أَو شرب نَاسِيا قَالَ هَذَا يقطع الصَّلَاة
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فَأخذ فِي صلَاته قوسا فَرمى بهَا قَالَ قد قطع صلَاته قلت وَكَذَلِكَ لَو عالج رجلا أَو قَاتله قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو خاط ثوبا أَو ادهن أَو سرح رَأسه أَو قطع ثوبا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ بَين أَسْنَانه شَيْء من طَعَام فابتلعه قَالَ لَا يضرّهُ ذَلِك وَصلَاته تَامَّة قلت فَإِن قلس أقل من ملْء فِيهِ ثمَّ رَجَعَ فَدخل جَوْفه وَهُوَ لَا يملك ذَلِك قَالَ لَا يضرّهُ ذَلِك وَصلَاته تَامَّة قلت