وَلَا خير فِيهِ فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فِي القوهية خَاصَّة
وَهُوَ جَائِز فِي الهروية إِن كَانَت القوهية مُعجلَة والهروية نَسِيئَة فَلَا بَأْس بِهِ
178 - وَكَذَلِكَ لَو أسلم ثوبا قوهيا فِي ثوب هروي فَعجل فضل دَرَاهِم أَو تعجل شَيْئا من الْمَتَاع سوى مَا أسلم أَو سوى مَا أعْطى هُوَ إِن تعجله أَيْضا من صَاحبه فَهَذَا جَائِز لَا بَأْس بِهِ
179 - وَكَذَلِكَ لَو أعطَاهُ ثوبا فِي حِنْطَة وشعير فَجعل نصفه عَاجلا وَنصفه إِلَى أجل فَذَلِك جَائِز
180 - وَلَو أعطَاهُ ثوبا قوهيا فِي ثوب قوهي نَسِيئَة فَهُوَ مَرْدُود سلما كَانَ أَو بيعا مقايضة أَو قرضا فَلَا خير فِي شَيْء من ذَلِك لِأَنَّهُ نوع وَاحِد فَلَا خير فِيهِ
وَإِن زَاد فِيهِ درهما مَعَ الثَّوْب الَّذِي عجل أَو زَاد الآخر مَعَ الثَّوْب الآخر درهما عَاجلا أَو آجلا كَانَ ذَلِك كُله فَاسِدا لَا يجوز لِأَنَّهُ نوع وَاحِد فَلَا يجوز أَن يزِيد فِيهِ شَيْئا