وَكَذَلِكَ لَو كَانَت الزِّيَادَة دَنَانِير أَو ثوبا يَهُودِيّا أَو حِنْطَة أَو شَيْئا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن
181 - وَإِذا كَانَ الثوبان من نَوْعَيْنِ مُخْتَلفين فَأعْطَاهُ ثوبا يَهُودِيّا فِي ثوب زطي أَو أعطَاهُ ثوبا مرويا فِي ثوب هروي وَزِيَادَة دِرْهَم من عِنْده عَاجلا أَو زَاده الآخر درهما عَاجلا أَو آجلا فَذَلِك كُله جَائِز بعد أَن يكون الْأَجَل مَعْلُوما والرقعة والطول وَالْعرض من قبل أَن النَّوْعَيْنِ قد اخْتلفَا
182 - وَكَذَلِكَ إِذا أسلم طَعَاما فِي شَيْء مِمَّا يُوزن وَزَاد مَعَ ذَلِك درهما أَو دِينَارا أَو ثوبا عجله فَهُوَ جَائِز
وَإِن جعل الشَّيْء من ذَلِك مُؤَجّلا فَلَا خير فِيهِ
وَإِن كَانَت الزِّيَادَة من الَّذِي عَلَيْهِ السّلم أَو كَانَت دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو ثوبا أَو شَيْئا مِمَّا يُوزن فعجله وسمى وزن الَّذِي عجله كَانَ ذَلِك جَائِزا