195 - وَلَا بَأْس أَن يبْتَاع زرع الْحِنْطَة بعد مَا أدْرك بِدَرَاهِم أَو بِشَيْء مِمَّا يُكَال غير الْحِنْطَة أَو بِشَيْء مِمَّا يُوزن مجازفة أَو غير مجازفة من قبل أَنَّهُمَا نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ
196 - وَإِذا كَانَ الشَّيْء مِمَّا يُكَال أَو يُوزن بَين رجلَيْنِ فاقتسما مجازفة أَخذ أَحدهمَا أحد النَّوْعَيْنِ وَأخذ الآخر النَّوْع الآخر أَو أَخذ كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف نوع واصطلحا على ذَلِك مجازفة بِغَيْر كيل كَانَ ذَلِك جَائِزا لِأَن كل نوع مِنْهُمَا يصير بِنَوْع الآخر
197 - وَلَا خير فِي شِرَاء ألبان الْغنم فِي ضروعها كَيْلا وَلَا مجازفة بِدَرَاهِم وَلَا غير ذَلِك وَكَذَلِكَ أَوْلَادهَا فِي بطونها
وبلغنا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن شِرَاء حَبل الحبلى وَنهى عَن بيع الْغرَر وَهَذَا عندنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن شِرَاء اللَّبن فِي الضروع وَشِرَاء حَبل الحبلة