مُتَفَاضلا فَلَا بَأْس بِهِ يدا بيد وَلَا خير فِيهِ نَسِيئَة
205 - وَلَا بَأْس بالقطن والكتان وَالْحَدِيد والنحاس وَمَا أشبه ذَلِك أَن يَشْتَرِيهِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ بعضه بِبَعْض إِذا اخْتلف النوعان يدا بيد وَلَا خير فِيهِ نَسِيئَة
وَلَا خير فِي أَن يسلم فِي شَيْء من هَذَا فِي شَيْء مِمَّا يُكَال بالأرطال لِأَنَّهُ وزن كُله
206 - وَإِذا اسْلَمْ الرجل ثوبا أَو جَارِيَة أَو شَيْئا من الْعرُوض أَو الْحَيَوَان فِي نَوْعَيْنِ من الْكَيْل وَالْوَزْن مُخْتَلفين فَلَا بَأْس بذلك وَإِن لم يبين رَأس مَال كل وَاحِد مِنْهُمَا من قبل أَن رَأس مَاله لَا ينقص وَلَيْسَ هَذَا كالطعام فِي قَول أبي حنيفَة الَّذِي ينقص ويوزن ويكال
207 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى الرجل فِي حِنْطَة وسطا فَأعْطَاهُ الآخر طَعَاما جيدا أَو أسلم فِي تمرد قل فَأعْطَاهُ الآخر فارسيا فَلَا بَأْس بذلك